responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 410


< مصطلح = الأعلم ، الأفقه ، الأعلمية > الأعلم ، الأفقه ، الأعلمية :
* الأعلم : الأكثر علما . في الاجتهاد ، الأقدر على استنباط الاحكام ، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره .
* الأعلمية : حال أو مصداقية المجتهد الأعلم .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأعلم : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار وأجود فهما للاخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطا .
العروة الوثقى * بل المراد بالأعلمية كون المجتهد أشد مهارة عن غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها ، وأقوى استنباطا وأمتن استنتاجا للاحكام عن مبادئها وأدلتها وهو يتوقف على علمه بالقواعد والكبريات ، وحسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها ، ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الاخر .
والوجه في هذا التفسير : أن حال الأعلم في علم الفقه حال الأعلم في بقية الحرف والعلوم ، فكما أن الأعلم في الطب والهندسة والتجارة وغيرها هو الذي يكون أعرف من غيره بتطبيق الكبريات على صغرياتها ، وأقوى استنباطا لها عن قواعدها وهو موقوف على المعرفة بالكبريات وحسن السليقة في تطبيقها على مصاديقها ، ولا يكفي في الأعلمية مجرد كون الطبيب أقوى من الكبريات أو أكثر اطلاعا على الأمثال والفروع . بل لابد مضافا إلى إحاطته بأقسام المرض طرق معالجتها و أدويتها أن يكون أعرف بتطبيق كبرياتها على مصاديقها فكذلك الحال في المقام . فلا اعتبار فيما نحن فيه بأكثرية الإحاطة بالفروع والأقوال والكلمات لأنها غير راجعة إلى الأعرفية في التطبيق ، لوضوح أنها ليست الأحفظ الفتاوى والفروع وأجنبية عن الاستنباط بالكلية ، كما أن شدة الاقتدار العلمي بالكبريات غير راجعة إلى الأعرفية في الاستنباط ، فإن رب شخص له اليد الطولى في الأصول ، إلا أنه ضعيف في التطبيق والاستنباط هذا . بل الامر كما ذكرناه وإن فرضنا أن الأعلم بحسب الهيئة أعني هيئة ( إفعل ) تشمل الأقوائية في القواعد والكبريات أو الأكثرية من حيث الإحاطة بالفروع والكلمات .
فقه السيد الخوئي ج 1 ص 203 < / مصطلح = الأعلم ، الأفقه ، الأعلمية >

410

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست