responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 407


< مصطلح = الإعفاف ، العفة > الإعفاف ، العفة :
* الإعفاف : إعطاء المال ونحوه زائدا عن النفقة الشرعية ( والتي حدها سد العوز وستر العورة وما يتبعهما ) لتحصيل العفة بتزويج أو إعطاء مهر أو تمليك أمة أو نحو ذلك .
* كسر الشهوة بالزواج .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الإعفاف : السادس : المشهور أنه لا يجب إعفاف من تجب نفقته ، والمراد بالاعفاف أن يصيره ذا عفة إما بتزويجه أو يعطيه مهرا يتزوج به أو يملكه جارية أو يعطيه ثمن جارية صالحة له ، و نقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب للأب و إن علا ، لان ذلك من أهم المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الآية ، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة ، فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة ، والمشهور الاستحباب وهو الأظهر .
الحدائق الناضرة ج 25 ص 137 < / مصطلح = الإعفاف ، العفة >

407

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست