responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2339


< مصطلح = المثقال > المثقال :
* المثقال : معيار ( وحدة عيار ) للوزن .
* ميزان الشيء من مثله .
* المثقال الشرعي : ما وزنه 60 ، 3 غراما من الذهب .
* والمثقال : واحد مثاقيل الذهب . قال الأصمعي : دينار ثاقل ، إذا كان لا ينقص .
ودنانير ثواقل .
* ومثقال الشيء : ميزانه من مثله . وقولهم : ألقى عليه مثاقيله ، أي مؤنته . حكاه أبو نصر . الصحاح * المثقال الشرعي : للذهب 6 ، 3 غرام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي الذي يساوي 8 ، 4 غرام .
* والمثقال الشرعي هو دينار واحد . ووزن الدرهم يساوي نصف المثقال الشرعي وخمسه أي 52 و 2 غرام . راجع الدينار .
* المثقال الصيرفي : ما وزنه 8 ، 4 غراما من الذهب .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * المثقال : بكسر فسكون ج مثاقيل .
* وزن الشيء وثقله ومنه ( إن تك مثقال حبة من خردل ) .
* من وحدات الوزن ، ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى .
* مثقال الذهب 72 حبة 24 ، 4 غراما .
* مثقال الأشياء الأخرى 80 حبة 5 ، 4 غراما ( ر : مقادير ) a weight ( Mithkal ) معجم لغة الفقهاء * المثقال الشرعي : هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلا ف ، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام .
ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح ، اي لم تضرب سكتان ، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها . وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي ص 133 قال : واتفقت عليها الخاصة والعامة . فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه م 1 ص 27 واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية ص 12 ناقلا اتفاق كلمتهم عليه ، والامر كذلك .
* وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم الشرعي . فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه ، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة ص 88 ورسالة المجلسي ص 133 ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه ، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك .
* وهو وزن ثمان وستين حبة شعير وأربعة أسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي ص 134 وكما في زكاة الجواهر ، ونسبه إلى الوضوح ، وكما في رسالة السيد الشبري ، وهو كذلك ، لان الدرهم الشرعي هو ثمان وأربعون شعيرة بلا خلاف ، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف . فنصف 68 حبة 34 حبة ، وخمسها 13 حبة و 3 أخماس لان خمس الخمسين عشرة ، وخمس الخمسة عشر ثلاثة ، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس ، لأنا لذا قسمنا ها أخماسا تكون 15 فإذا قسمناها على 5 يكون الخارج 3 أخماس فيكون المجموع 47 حبة و 3 أخماس . ونصف الأربعة أسباع سبعان وخمسها 8 أعشار السبع . لأنا إذا حولنا 4 أساع إلى أعشار الأسباع تكون 40 سبع عشر ، فإذا قسمناها على 5 يخرج 8 أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الأربعة أسباع ، خمسين تماما لأن كل سبع وأربعة أعشار السبع هي خمس ، لان بين السبعة والخمسة اثنين ، فإذا حولناهما إلى أعشار يكونان 20 عشرا ، فنقسمها على 5 فيخرج 4 فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا . فإذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة ، فيتم وزن الدرهم وهو 48 شعيرة ، ويكون المثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع بلا خلاف ولا إشكال .
وإن شئت فقل : إن نصف 68 وأربعة أسباع 34 وسبعان ، فلنحول 68 حبة إلى أسباع بان نضربها في 7 فيحصل 476 سبعا ، ولنضم إلى هذا الحاصل 4 أسباع فتكون 480 سبعا ، فل نقسمها على 35 ( وهي حاصل ضرب 5 في 7 ) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى أسباع ، فيخرج بعد القسمة 13 حبة ويبقى 25 فإذا قسمناها على 35 تكون خمسة أسباع ، فإذا ضممنا 13 حبة وخمسة أسباع ( وهي خمس 68 وأربعة أسباع ) إلى 34 وسبعين ( وهي نصف 68 وأربعة أسباع ) يكون المجموع 48 حبة تماما وهو وزن الدرهم . فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة وأربعة أسباع ، كأنه مجمع عليه ، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح .
* وهو ثماني عشرة حبة ، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة ، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف . وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص 229 " ووسيلته الجامعة ص 204 وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله .
* والمراد بالحبة المذكورة الحمصة ، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين ، وهي القيراط الصيرفي ، وهي اربع حبات قمح ، فالمثقال الشرعي إذا هو 72 قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الأمين في الدرة البهية ص 18 ونقله ص 11 عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية ، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب . وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية ص 26 وهو كذلك ، لان الدرهم الصيرفي 64 قمحة بلا ريب ، وقد عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة ، فهو يزيد عنه ثماني حبات ، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن .
وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني ، وهو كذلك ، كما عرفت في مبحث الدينار .
* والأربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية ، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بالاتفاق .
* والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية ص 35 وهو كذلك ، لأنا إذا ضربنا 8 في 72 قمحة ، وهو وزن المثقال الشرعي ، يحصل 576 قمحة ، وإذا ضربنا 9 في 64 وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل 576 قمحة .
* والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية " ص 26 " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي .
* والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان ، كما في رسالة السيد الشبري ، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه ، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي . فالثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا .
* والعشرون مثقالا شرعيا ( وهي نصاب الذهب ) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم ، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك ، وهو غلط ، لأنك عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة ، فإذا ضربناها في 20 مثقالا يحصل 1440 قمحة ، فإذا قسمناها على 64 قمحة ( وهي مقدار الدرهم المتعارف ) يخرج 22 درهما متعارفا ونصف . . .
* والمئة وأربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي ، كما في زكاة المدارك ، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي ، وأنه لا إشكال فيه .
* والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني ثلاث مرات ، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا ، وقطعة صغيرة في الحجاز ، وأم أربعة في العراق ، كما نص على هذا في الدرة البهية ص 15 وفي الدر الثمين ص 390 حيث قال :
والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‌ . ولم نتحققه .
وقد ألغيت هذه العملة الآن .
وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية ( ص 16 ) والدر الثمين ص 390 ولم نتحققه .
وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي ، لأنه هو المثقال الشرعي بلا خلاف ، والله العالم .
* المثقال الصيرفي : المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الأوزان حيث قال : ولم يزل الامر على ذلك يعني المثقال الشرعي " حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية ، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة ، يعني الشرعية ، إلى أن قال : وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق ، يعني الشرعي . . إلى أن قال : فيكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الفارسي . واشتهر هذا المثقال وهذا الدرهم بالصيرفيين ، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الاعصار المتأخرة إلى زماننا هذا . فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة . إنتهى .
أقول : أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف ، وأما الدرهم الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة ، فالصيرفي 64 قمحة ، والشرعي 50 قمحة وخمسان ، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي . فالصيرفي ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري ، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم صيرفي ونصف ، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد الشبري .
وقد برهنا على ذلك في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها .
والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري ، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ( ص 229 ) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة حبة متعارفة ، والمثقال الصيرفي أربعا وعشرين حبة ، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة لأبواب الفقه ( ص 204 ) ، وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، ومعلوم أن الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي اتفاقا . والمراد بالحبة الحمصة ، وهي اربع حبات قمح كما عرفت غير مرة .
* وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية ( ص 8 ) قال : وهو ست وتسعون حبة أو قمحة ، لان القيراط أربع حبات أو قمحات . إه‌ . وفي الدر الثمين 116 ص 490 : كل أربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف ، وكل اربع حبات قيراط . إه‌ .
وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق ، والحمصة ، إذ عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي بأربع وعشرين حبة وبأربع وعشرين حمصة ، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب ص 53 وص 113 فقال : 24 قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم 16 قيراطا ، والقيراط 4 قمحات ، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب .
* وهو درهم ونصف صيرفي ، لأن هذا 64 قمحة وذاك 96 قمحة ، وقد عرفت تحقيق هذا في مبحث الأقة وغيرها .
* وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة ، لان المثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال ، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي بلا خلاف ، فالمثقال الصيرفي 91 شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة ، لأنا إذا أخذنا ثلث 68 شعيرة وأربعة أسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار ، وذلك يكون بقسمة 68 وأربعة أسباع على 3 . . .
* وهو أربعة غرامات وثمانون جزءا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب ص 13 1 . وهو كذلك ، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء 117 من الغرام ، فإذا أضفنا إلى هذا المبلغ نصفه ، لان المثقال درهم ونصف ، يصير أربعة غرامات وثمانين جزءا من مئة جزء من الغرام ، وهذا واضح جلي ، والله العالم .
الأوزان والمقادير < / مصطلح = المثقال >

2339

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست