responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2259


< مصطلح = اللوث ، الامارة ، الشبهة > اللوث ، الامارة ، الشبهة :
* واللوث بالفتح : القوة . قال الشاعر :
بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أوفى لها من أن يقال لعا الصحاح * اللوث : شبه الدلالة على حدث من الاحداث ، ولا يكون بينة ، فيقال لم يقم على إفهام فلان بالجناية إلا لوث .
* البينة ( الضعيفة ) غير الكاملة .
* اصطلاحا : أمارة ظنية على صدق المدعي ، أي هو أمر يغلب معه الظن بصدق الدعوة ( الادعاء ) ، كالشاهد الواحد العادل أو الشاهدين مع عدم توفر شروط القبول في شهادتهما . أو كما لو وجد شخص يحمل سكينا عليها دم عند شخص متشحط بدمه .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * اللوث : بفتح فسكون من لاث الرجل يلوث لوثا : أخبر بغير ما يسأل عنه ، والخبر كتمه وحبسه عن وجهه . . . ( news ) concealing , one has not been asked for Answeringwhat * الشبهة ، القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع ، ومنه قولهم في القسامة : إذا قتل في محلة ولم يعرف قاتله ، وبين المقتول وهذا الحي لوث .
. . . Suspicion * الاسترخاء والعجز ، ومنه قولهم في الشهيد الذي يرفع من أرض المعركة وبه لوث يموت كذلك . . . Slackening * واللوث بسكون الواو وفتحها : الحرق .
* والمس من الجنون ج لوث insanity , Dementia معجم لغة الفقهاء * فأما صورة اللوث فالأصل فيه قصة الأنصار وقتل عبد الله بن سهل بخيبر ، والسبب الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن خيبرا كانت دار يهود محضة لا يخلطهم غيرهم ، وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة لان الأنصار كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله لما فتحها ، فقتلوهم وسبوهم فاجتمع أمران : عداوة معروفة وانفراد اليهود بالقرية .
وقد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل وقيل بعد المغرب فغلب في ظن كل من عرف الصورة أن بعض اليهود قتله .
فإذا ثبت هذا فحكم غيرهم حكمهم ، فمتى كان مع المدعى ما يغلب على الظن صدق ما يدعيه من تهمة ظاهرة أو غيرها فهو لوث ، فمن ذلك إذا كان البلد صغيرا ينفرد به أهله ، أو كانت القرية منفردة ، وكذلك إن كانت محلة من محال البلد في بعض أطرافه بهذه الصورة أو حلة من حلل العرب بهذه الصورة ، فمتى دخل إليهم من بينهم وبينه عداوة فوجد قتيلا بينهم فهذه وخيبر سواء لا يختلفان فيه . ومتى عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتيلا في قرية لا ينفرد بها أهلها ، وكانت مستطرقة ، ولا عداوة بينهم وبين القتيل فلا لوث ، أو كانت منفردة لا يخلطهم غيرهم لكنه لا عداوة بينهم وبينه ، أو كانت هناك عداوة والقرية مستطرقة فلا لوث فان جاز أن يقتله أهل القرية يجوز أن يقتله غيرهم فبطل اللوث .
المبسوط ج 7 ص 212 * واللوث إمارة ، يغلب معها الظن بصدق المدعى ، كالشاهد ولو واحدا . وكذا لو وجد متشحطا بدمه ، وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم ، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة . ولو وجد في قرية مطروقة ، أو خلة من خلال العرب ، أو في محلة منفردة مطروقة . وإن انفردت فإن كان هناك عداوة فهو لوث ، والا فلا لوث ، لأن الاحتمال متحقق هنا .
ولو وجد بين قريتين ، فاللوث لأقربهما اليه . ومع التساوي في القرب ، فهما في اللوث سواء .
شرائع الاسلام ج 4 ص 264 * الأول في اللوث : وهو لغة القوة أو من التلوث ، وهو التلطخ ، وعلى كل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء وإن لم نجده في شيء مما وصل إلينا من النصوص ، إلا أنه لا ريب في اعتباره عندنا فيها من غير فرق بين النفس والأعضاء . . .
جواهر الكلام ج 42 ص 226 < / مصطلح = اللوث ، الامارة ، الشبهة >

2259

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست