responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2120


< مصطلح = القيراط ، القراريط ، الدانق > القيراط ، القراريط ، الدانق :
* والقيراط : نصف دانق .
* وأصله قراط بالتشديد ، لان جمعه قراريط ، فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء ، على ما ذكرناه في دينار .
* وأما القيراط الذي في الحديث فقد جاء تفسيره فيه انه مثل جبل أحد .
الصحاح * وفي المقادير : هو نصف دانق .
* وكل عشرين قيراطا يساوي دينارا .
مجمع البحرين * القيراط : من الموازين يساوي وزن حبة حمص .
* وبالغرامات يساوي 18 و . غراما من الذهب ، أو 16 ، غراما من الفضة .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * القيراط : بكسر فسكون ج قراريط ، معيار في الوزن والمساحة اختلفت مقاديره .
باختلاف الأزمنة . . . ( مقادير : See ) Qiral 1 ) مقداره في الوزن يختلف في الفضة عنه في الذهب .
* ومقداره في وزن الفضة والأشياء 4 حبات شعير 2475 ، 0 غراما .
* ومقداره في وزن الذهب 42 ، 3 حبة 212 ، 0 غراما ( ر : مقادير ) .
* 2 ) ومقداره في المساحة : جزء من أربعة وعشرين .
* وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومائة متر .
معجم لغة الفقهاء * القيراط الشرعي : هو ثلاث حبات من حب الشعير المتوسط وثلاثة أسباع الحبة كما في الجواهر ورسالة السيد الشبري ، وهو كذلك كما ستعرف ، قال الثاني : السبعة قراريط اثنا عشر طسوجا ، لان الطسوج حبتان ( يعني شعيرتين ) ، وهو كذلك .
* والسبعة قراريط ثلاثة دوانق ، اي نصف درهم شرعي كما في الرسالة المذكورة قال :
فالأربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا ، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق . إه‌ . وهو كذلك لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق ( يعني أنه يكون 4 شعيرات ) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق .
وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة ، وكل قيراط اربع حبات . انتهى ، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال : والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبات إلخ ، وهذا ليس مرادا قطعا ، وقال ( في مادة قريط ) : والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد ، فبمكة ربع سدس دينار ، وبالعراق نصف عشره . إنتهى . فالعراقي ، على هذا ، هو ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة ، وهو الشرعي وعليه المدار ، والمكي ثلاث شعيرات إلا سبع ، لان الدينار 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، فإذا قسمناها على ستة لنأخذ سدسها يخرج 11 شعيرة و 3 أسباع . . .
* وبعبارة أخرى : إن 11 شعيرة و 3 أسباع تساوي 80 سبعا ، وربعها : 20 سبعا ، القيراط المكي . وهذا ليس مرادا قطعا ، فيتعين أنه ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة وهو الذي ذكره صاحب الجواهر والسيد الشبري ، وهو العراقي الذي ذكره في القاموس ، وهو الذي أشار اليه السيد الأمين حيث قال في الدرة البهية ( ص 9 ) إن القيراط الشرعي هو نصف عشر المثقال الشرعي ، إذ المثقال الشرعي عشرون قيراطا إه‌ . وهو يوافق ما في زكاة العروة ، وامضاء المحقق النائيني في حاشيتها ، ونص عليه في زكاة سفينة النجاة ( ص 287 ) وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني ( ص 83 ) وهو يعطي نتيجة ما في الجواهر ، لان المثقال الشرعي 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، فعشر الستين ست ، والثمانية إذا قسمناها أسباعا تكون 56 سبعا ، فإذا أضفنا إليها الأربعة أسباع تصير ستين سبعا ، فعشرها ستة أسباع ، فعشر المثقال الشرعي ست شعيرات وستة أسباع الشعيرة ، فنصف عشرها ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة ، وهو القيراط الشرعي ، والله العالم .
* القيراط الصيرفي : هو اربع حبات أو اربع قمحات كما نص عليه السيد الأمين في الدرة البهية ( ص 8 ) . وكما نص عليه في حلية الطلاب ( ص 53 ) وفي كشف الحجاب ( ص 85 ) حيث قالا : 4 قمحات قيراط .
* والقيراط هو المراد بالحمصة التي هي الحبة في كلمات علماء العراق كالسيد في العروة والمحقق النائيني في الوسيلتين والسيد الاصفهاني في وسيلته وكاشف الغطاء وحفيده العلامة الشيخ احمد وغيرهم ، لان الحمصة اربع حبات قمح .
* والدرهم الصيرفي ستة عشر قيراطا كما في الدرة البهية ( ص 8 ) وكما في حلية الطلاب ( ص 53 وص 113 ) وكما في كشف الحجاب ( ص 86 ) . وهو كذلك .
* والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون قيراطا كما في الدرة أيضا ( ص 8 ) . وهو كذلك .
* والقيراط هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب ص 113 وقد اختبرناه فوجدناه صحيحا فهو خمس غرام ، فالخمسة قراريط ( أعني العشرين قمحة ) هي غرام كما هو واضح .
الأوزان والمقادير < / مصطلح = القيراط ، القراريط ، الدانق >

2120

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست