responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2116


< مصطلح = القياس ، الأقيسة > القياس ، الأقيسة :
* وقست الشيء بغيره وعلى غيره ، أقيسه قيسا وقياسا فانقاس ، إذا قدرته على مثاله . وفيه لغة أخرى قسته أقوسه قوسا وقياسا . ولا يقال أقسته . والمقدار مقياس .
* وقايست بين الامرين مقايسة وقياسا .
* ويقال أيضا : قايست فلانا ، إذا جاريته في القياس .
* وهو يقتاس الشيء بغيره ، أي يقيسه به .
* ويقتاس بأبيه اقتياسا ، أي يسلك سبيله ويقتدى به .
الصحاح * القياس : أخذ القياس .
* تحديد مقدار المساحة والحجم .
* الحجم ، الابعاد .
* المقياس * المكيال * المعيار .
* العيار .
* مقدار يساوي الكيلو غرام تقريبا .
* رد الشيء إلى نظيره .
* المقارنة .
* اصطلاحا : إلحاق أمر لا نص على حكمه بأمر ورد نص بحكمه في الحكم الذي ورد به النص لاتحاد الامرين في علة هذا الحكم . أي هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاشتراكهما في العلة . ( انظر : نص ) * القياس الشرعي : الذي يعتد به شرعا ، أي هو حجة .
* وهو كل ما ثبتت علته ووجودها في المقيس بحجة قطعية ، كمنصوص العلة ، وما ثبت بالأولوية كحرمة ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) ، فحرمة الضرب أولى . وعد بعض الفقهاء ما ثبت بالأولوية من منصوص العلة . ( انظر : قياس منصوص العلة ) * القياس : مستنبط العلة : القياس الحقيقي .
* القياس : القياس الحقيقي : وهو غير حجة عند أهل البيت وشيعتهم وبعض فرق أهل السنة ، وحجة عند أكثرهم .
* القياس منصوص العلة : ما ثبتت من الشرع علته وانحصارها ووجودها في المقيس ( الفرع ) ، مثل تحريم النبيذ المسكر إذا لم يعتبر خمرا لأجل حرمة الخمر لعلة الاسكار .
* والقياس منصوص العلة لا يسمي في اصطلاح الشيعة قياسا ، لأنه مما ثبت حكمه بالسنة وإن سمى قياسا في اصطلاح الجمهور .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * القياس : بكسر القاف مصدر قاس : التقدير .
* إلحاق أصل بفرع في الحكم لاتحادهما في العلة وهو على نوعين : . . Analogy 1 ) قياس جلي : قياس العلة . ما قطع فيه بنفي الفارق . ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحكم .
2 ) قياس خفي : قياس الشبه . ما لم يقطع فيه بنفي الفارق . ما لم تدرك علته إلا بالفكر والتأمل .
3 ) قياس الأولى : ما كانت العلة فيه في الفرع أظهر منها في الأصل .
معجم لغة الفقهاء < / مصطلح = القياس ، الأقيسة >

2116

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست