responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2051


< مصطلح = القسم ، القسامة ، اليمين > القسم ، القسامة ، اليمين :
* وأقسمت : حلفت ، وأصله من القسامة ، وهى الايمان تقسم على الأولياء في الدم .
الصحاح * القسم : اليمين ، الحلف ، وهو أن يحلف بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .
* القسامة : الجماعة يشهدون أو يقسمون على شيء كإثبات الجناية .
* في القصاص والجنايات ، يقسم أشخاص كل منهم يمينا على الجناية ، وعددهم يختلف بحسب الجناية ، والقسامة لا تثبت إلا مع اللوث . ( انظر : لوث ) * أيمان ( حلف اليمين ) تقسم على أولياء الدم .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * القسم : بفتح القاف والسين ج أقسام ، اليمين بالله تعالى . . . Oath * القسيم : بفتح فكسر ج أقسماء ، شطر الشيء المقسوم . . .
Parcel * ما يكون مقابلا للشيء ومندرجا معه تحت شيء آخر ، ومنه : الاسم قسيم الفعل . . .
Participation * القسامة : بفتح القاف ، من أقسم ، اسم وضع موضع الاقسام .
* أيمان مكروه يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلة لم يعرف قاتله وبينه وبينهم لوث ( ر : لوث ) .
* أيمان يحلفها أهل المحلة المتهمون بالقتل . . . ( * ) of the tribe of a person who is being ( men 50 ) people ( by oath ) the oath taken by some Compurgation * accused of killing some معجم لغة الفقهاء * القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين ، فالقسامة من القسم وسميت قسامة لتكثير اليمين فيها .
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معه ما يدل على صدق ما يدعيه أو لا يكون ، فان لم يكن معه ذلك ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف ويستحق ما ادعاه إن كان قتلا عمدا استحق القود ، وإن كان غير العمد استحق الدية . ولا فصل بين هذا وبين سائر الدعاوى إلا في صفة اليمين فإن الدعوى إن كانت قتلا ودما هل يغلظ الايمان فيه أم لا ، قال قوم تغلظ ، وقال آخرون لا تغلظ . . .
المبسوط ج 7 ص 210 * وأما القسامة : فيستدعي البحث فيها مقاصد الأول : في اللوث ولا قسامة مع ارتفاع التهمة ، وللولي احلاف المنكر يمينا واحدة ، ولا يجب التغليظ . ولو نكل فعلى ما مضى من القولين . واللوث إمارة ، يغلب معها الظن بصدق المدعى ، كالشاهد ولو واحدا . وكذا لو وجد متشحطا بدمه ، وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم ، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في صف مقابل للخصم بعد المراعاة . ولو وجد في قرية مطروقة ، أو خلة من خلال العرب ، أو في محلة منفردة مطروقة . وإن انفردت ، فإن كان هناك عداوة فهو لوث ، والا فلا لوث . . .
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه ، ولا في القسامة حضور المدعى عليه .
شرائع الاسلام ج 4 ص 264 < / مصطلح = القسم ، القسامة ، اليمين >

2051

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 2051
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست