responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1669


< مصطلح = الظئر ، الاظآر > الظئر ، الاظآر :
* الظئر : الظئر مهموز ، والجمع ظؤار على فعال بالضم ، وظؤور ، وأظآر ، وظؤورة .
أبو زيد : ظاءرت مظاءرة ، إذا اتخذت ظئرا . وظأرت واظأرت لولدي ظئرا ، وهو افتعلت . والقول فيه كالقول في اظلم . قال : وظأرت الناقة ظأرا ، وهي ناقة مظؤورة إذا عطفتها على ولد غيرها . وفي المثل : ( الطعن يظأره ) ، أي يعطفه على الصلح .
الصحاح * الظئر : الأصل في الظئر العطف . . فسميت المرضعة ظئرا لأنها تعطف على الرضيع .
المجمع * الظئر : الناقة تعطف على ولد غيرها .
المصباح * الظئر : المرضعة لغير ولدها .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الظئر : بكسر الظاء بعدها همزة ساكنة ، ج أظؤر ، المرضعة لغير ولدها . . .
Foster mother معجم لغة الفقهاء * مسألة جمع أهل العلم على جواز استيجار الظئر وهي المرضعة لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن . واسترضع النبي ( ص ) لولده إبراهيم .
تذكرة الفقهاء ج 2 ص 295 * الخامس : قال في المبسوط : لو استأجر ظئرا للارضاع لم يلزمها غيره ، وان شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران ، فترضع المولود وتراعى أحواله في تربيته وخدمته ، وغسل ثيابه وخرقه وغيرها من أحواله .
الحدائق الناضرة ج 21 ص 605 < / مصطلح = الظئر ، الاظآر >

1669

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست