responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1636


< مصطلح = الطريق ، الطرق ، الطريقة ، الطرائق > الطريق ، الطرق ، الطريقة ، الطرائق :
* الطريق : المطروق . الممر الواسع الممتد أوسع من الشارع .
* ما يوصل إلى أمر .
* طريق : السفر .
* الطريق المرفوعة : التي ليس لها منفذة ، غير المفتوحة .
* طريق النقل : الاخبار ، ويراد بها الحديث ، والخبر ، والاجماع .
* الطريقة : الأسلوب .
* الكيفية .
* الوسيلة .
* المذهب .
* الطرائق : جمع طريقة . ( انظر : طريقة ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الطريق : بفتح فكسر ، ج طرق وأطرقة تذكر وتؤنث .
* السبيل المطروق : الذي يسير فيه الناس يطرقونه بنعالهم .
* الطريق العام : ما مهد من السبل وكان نافذا يسلكه جميع الناس . ويكون داخل المدن وخارجها . . . highway , Road * الطريق الخاص : الطريق غير النافذ . . . Private road * مسلك الطائفة من الصوفية . . . Creed * قطع الطريق : الخروج إلى الطريق للسطو على المارة ( ر : قطع الطريق ) . . . robbery Highway * الطريقة : ج طرائق ، المذهب ( ويذهبا بطريقتكم المثلى ) .
* الأسلوب في العمل . . . System معجم لغة الفقهاء * المقام الثاني - في الطرق وهي على قسمين نافذة ويقال شارعة ومرفوعة . والكلام في هذا المقام يقع أيضا في مواضع ، الأول ، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز فتح الأبواب المستحدثة في الطرق النافذة ، لان المسلمين فيها شرع ، فيجوز احداث الأبواب فيها لمجاوزها ، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أم إلى غيرها من الطرق النافذة ؟ أو المرفوعة . أما الطرق المرفوعة فلا يجوز الا برضاء أهلها ، ولاحد الشركاء فيها الا باذن الباقين ، وكذا لا خلاف في جواز وضع الميازيب في الطرق النافذة .
الحدائق الناضرة ج 21 ص 122 * يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أي الطرق النافذة سواء كانت لها باب أخرى إليها أو إلى طريق مرفوع أم لا ، لما عرفت من ان المسلمين في ذلك شرع سواء ، ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح في بعض الصور ، لأن ذلك انما يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق ، إذ ليس لاحد دخول داره الا باذنه ، فلا يتحقق نفوذ الطريق ، بل لو فرض تحققه لا بأس به أيضا ، للأصل وغيره . وفي دعائم الاسلام وعنه عليه السلام أنه قال : من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معها بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له ، الا ان يتبين أن في ذلك ضررا يقينا ، فإن كان في رافعة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ، ولم ينقله عن مكانه الا برضا أهل الرافعة هذا كله في الطرق النافذة . ( أما الطرق المرفوعة ) وهي التي لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح ، بل إلى ملك الغير فهي ملك حقيقة لأربابها الذين لهم أبواب نافذة إليها ، دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ ، فلهم سدها عن السكة والارتفاق بها كغيرها من أملاكهم ، ولهم قسمتها فيما بينهم ، وادخال كل منهم حصته إلى داره ، خلافا لبعض الشافعية فمنع من سدها ، لان أهل الشارع يفزعون إليها ، إذا عرض لهم سبب من زحمة وشبهها ، وضعفه واضح . كما انه لا يجوز لأحد من غير أربابها احداث ساباط ولا باب فيها ولا جناح ولا غيره الا بإذن أربابه ، سواء كان مضرا أو لم يكن ، لأنه مختص بهم وكذا ليس لبعضهم أيضا ذلك الا باذن شركائه .
جواهر الكلام ج 26 ص 246 < / مصطلح = الطريق ، الطرق ، الطريقة ، الطرائق >

1636

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست