responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1522


< مصطلح = الصاع ، الأصواع > الصاع ، الأصواع :
* والصاع : الذي يكال به ، وهو أربعة أمداد ، والجمع أصوع ، وان شئت أبدلت من الواو المضمونة همزة .
الصحاح للجوهري * الصاع : إناء يشرب به .
* مكيال تكال به الحبوب ، وغيرها .
* ما وزنه تسعة أرطال وثلث ، أي حوالي ثلاث كيلو غرامات .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الصاع : بالفتح ، ج أصوع وأصواع وصيعان ، وحدة من . . . Saa * وحدات المكاييل . . . ( A measure of capacity ) * ومقدار الصاع عند الحنفية : 4 أمداد : 8 أرطال ، 57 ، 1028 درهما ، 362 ، 3 لترا ، 5 ، 3261 غراما .
* ومقداره عند غير الحنفية : 4 أمداد : 3 ، 1 ، 5 رطلا ، 7 ، 685 درهما ، 748 ، 2 لترا ، 2172 غراما .
معجم لغة الفقهاء * مسألة والصاع أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي قدره مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني عند علمائنا لان النبي ( ع ) كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع مع كثافة شعره وتمام خلقه واستظهاره في افعال الغسل وفعله المندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ويتعذر ذلك فيما هو أقل ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن العسكري ( ع ) يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما وفي رواية عنه ( ع ) الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال لقول انس انه ( ع ) كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد رطلان وليس حجة لأنه ومن كلام الراوي مع ان الحديث طعنوا فيه وقال الشافعي الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وبه قال مالك واحمد واسحق وأبو يوسف لان الرشيد غير الصاع بالمدينة وكان ذلك وهو مسلم فان أرطال المدينة تقارب ذلك .
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 250 * ولما كان الصاع على ما ذكروه وورد به النص أيضا تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، فإذا نسب إلى الرطل العراقي الذي هو أحد وتسعون مثقالا شرعيا يكون مقداره بالمثاقيل الشرعية ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا ، وإذا نسب اليه بالمثاقيل الصيرفية يكون قدره ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، ومن ذلك يعلم حساب نسبته إلى الرطل المدني بالمثاقيل الشرعية والصيرفية بزيادة نصف ما ذكر في العراقي على مقداره .
الحدائق الناضرة ج 1 ص 279 * إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في ان الصاع أربعة أمداد وعليه تدل جملة من الاخبار : منها صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الفطرة حيث قال فيها صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد ونحوها صحيحة الحلبي . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال ومقتضاها ان الصاع أربعة امداد . وقد ذكروا أيضا تقدير الصاع بالأرطال وانه ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، وتدل عليه رواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني الواردة في زكاة الفطرة عن أبي الحسن عليه السلام وفيها الصاع ستة أرطال المدني وتسعة أرطال بالعراقي واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة . ورواية على بن بلال قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أساله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي . ومن ذلك علم المد وانه رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف رطل بالمدني ، وقدر أيضا بالدراهم وهو الف ومائة وسبعون درهما كما تضمنته رواية الهمداني المتقدمة أيضا وان عبر عن الدرهم بالوزنة ، وقد روى هذا الخبر في كتاب عيون الاخبار وذكر الدرهم عوض الوزنة . واما الرطل فالمدني منه ما كان وزنه مائة وخمسة وتسعين درهما ، واما العراقي فالمشهور ان وزنه مائة وثلاثون درهما ، وذكر العلامة في التحرير وموضع من المنتهى ان وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . والظاهر انه سهو من قلمه ( رحمة الله عليه ) وانه تبع فيه بعض العامة كما احتمله بعض أصحابنا .
الحدائق الناضرة ج 12 ص 112 * والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني بلا خلاف معتد به أجده ، لخبر الهمداني الذي رواه المشايخ الثلاثة ، بل رواه الصدوق منهم في عدة من كتبه ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : العراقي فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون ألفا ومائة وسبعين وزنة وخبر علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة و كم تدفع ؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي " إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتفق على كونه الواجب في الفطرة ، كما أن من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة .
جواهر الكلام ج 15 ص 208 - وكيف كان فقد اعتبرناه في يوم الثلاثاء عشرين في شعبان سنة الف ومائتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية بعيار البقال في النجف الأشرف فكان إثنى عشر وزنة إلا ربع الوقية وخمس مثاقيل صيرفية ، لان الحقة كانت فيه ستمائة مثقال صيرفي وأربعين مثقالا كذلك ، والصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ينقص عن الحقة ستة وعشرون مثقالا إلا ربعا ، وأما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقية فيه تسعة عشر مثقالا صيرفيا نصف من ربع البقال إلا مثقالا لأنه أربعون مثقالا صيرفيا ، فإذا أردت ضبط النصاب به فعلى هذا الحساب ، كما هو واضح بأدنى تأمل .
جواهر الكلام ج 15 ص 210 - تحديد ماء الوضوء بالمد : كما في صحيحة زرارة عن أبى جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وصحيحة أبى بصير ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر ( ع ) أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله ( ص ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء ، ومفهوم المد وان لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق إلا أن شيخنا البهائي ( قده ) على ما يحكى عنه في الحبل المتين ذكر أن المد ربع المن التبريزي الصغير - على وجه التقريب - وهو ستمائة وأربعون مثقالا ، وعليه يكون المد مائة وخمسون مثقالا - تقريبا - والوجه في كون ذلك على وجه التقريب ان المد ربع الصاع ، والصاع ستة أرطال بالرطل المدني وتسعة بالعراقي . فالمد رطل ونصف . وكل رطل مائة مثقال مع شيء زائد ، إذ الصاع - الذي هو ستة أرطال - ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . فيكون الرطل والنصف - الذي هو المد - عبارة عن مائة وخمسين مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف . وهو قريب من ربع المن التبريزي أعني مائة وخمسين مثقالا كما ذكره شيخنا البهائي قدس سره .
فقه السيد الخوئي ج 5 ص 337 * الصاع الشرعي : الذي هو مقدار زكاة الفطرة ، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر ، ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه ، بل عن الانتصار الاجماع عليه . . .
* والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول العلماء كافة ، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء ، بل نقل الاجماع على كونه أربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة ، وفي رسالة العلامة المجلسي ص 134 ) : وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة ، وتدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، وصحيحة زرارة . اه‌ .
* وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مئتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ( الوسائل م 1 ص 65 ) لكن أسقط منها في الوسائل جملة ( خمسة أمداد والمد ) وأثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا . . .
* والصاع ألف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 140 ) وكما في مفتاح الكرامة ، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع ، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية إن شاء الله تعالى .
* والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك ، لكن قال السيد الأمين في الدرة البهية ( ص 35 ) : ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية ، تسعة دراهم متعارفة كما مر ، فهي يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف . انتهى وهو جيد .
* والصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك ، وكما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 143 ) ورسالة الأوزان للسيد الشبري وكما في الدرة البهية ( ص 35 ) حيث قال : لما كان الصاع تسعة أرطال بالعراقي والرطل العراقي أحد وتسعين مثقالا شرعيا كما مر فالصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا . إنتهى ، وهو كذلك إذا عرفت عدم الخلاف في هذا من غير العلامة ، وعرفت رده وضعف مستنده .
* والصاع ست مئة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال بالمثقال الصيرفي كما في رسالة العلامة المجلسي في الأوزان ( ص 143 ) وكما في رسالة كاشف الغطاء في الأوزان وزكاة الجواهر وزكاة الفطرة من العروة ( ج 2 ص 60 ) وحاشيتها للمحقق النائيني وزكاة النقدين من وسيلة النجاة ( ص 230 ) للمحقق المذكور ووسيلته الجامعة ( ص 204 وص 410 ) وحاشيتها لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني ، ونص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك والسيد الشبري في رسالته في الأوزان ، والسيد الأمين في الدرة البهية ( ص 35 ) .
وأقول : قد عرفت في مبحث الرطل العراقي أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع ، وعرفت هنا أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، فإذا ضربنا 9 في 68 وربع كان الحاصل 614 مثقالا وربعا . . .
* والصاع نصف من بالمن الشاهي إلا خمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع المثقال كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر ( ص 210 ) للمحقق النائيني . وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيتها . لكن ذكر في رسالة العلامة المجلسي ص 142 أنه نصف المن الشاهي العباسي وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال من الصيرفي ، وذكر في زكاة الفطرة من العروة ( ج 2 ص 61 ) أنه نصف من إلا خمسة وعشرين مثقال صيرفيا وثلاثة أرباع المثقال ، وأمضاه المحقق النائيني أيضا .
وأقول : قد عرفت أن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع ، وستعرف أن المن الشاهي 1280 مثقالا صيرفيا ، فالصاع نصف من إلا 25 مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، لان نصف المن 640 مثقالا فإذا طرحنا منه الصاع وهو 614 وربع يبقى 25 وثلاثة أرباع وكلام المجلسي مبني على أساس غير صحيح ، لأنه قال بعد كلامه السابق لان المن الشاهي الف ومئتا مثقال بالصيرفي . إه‌ .
والصحيح أنه الف ومئتان وثمانون كما عرفت وستعرفه إن شاء الله تعالى في مبحث المن الشاهي .
* والصاع بحسب حقة النجف المستعملة الآن سنة 1360 المعروفة بالحقة البقالي نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين كما في زكاة الفطرة من العروة ( ج 2 ص 60 ) وحاشيتها للمحقق النائيني ووسيلته الجامعة ( ص 10 2 ) .
وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وكما في سفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء ( ص 300 ) هو كذلك ، ويعنون بالأوقية ربع الحقة البقالي كما عرفت ، وذلك لان الحقة البقالي 933 مثقالا صيرفيا وثلث كما مر ، فنصفها 466 وثلثان ، وهما 64 حبة قمح ، فإذا طرحناها من الصاع وهو 614 مثقالا وربع يبقى 147 مثقالا وربع و 32 حبة أو 147 مثقالا ونصف و 8 حبات ( لان 32 حبة هي ربع مثقال و 8 حبات ) * وقد عرفت في الأوقية الكويتية ، أن الأوقية الكويتية والثلث تكون صاعا ( فطرة ) وتزيد حوالي التسعين غراما ( المئة غرام عشر كيلو ، نصف أوقية كيلو ) وحيث عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم وعرفت أن الدرهم 3 غرامات وخمس تعرف أن الصاع 2948 غراما وخمس وثلاثة أثمان إلا خمس الثمن فهو ثلاثة كيلوات إلا 51 غراما ونصفا تقريبا ، والخمسون غراما ربع أوقية الكيلو ، فمن دفع الفطرة ثلاثة كيلوات إلا ربع أوقية برئت ذمته ) كما يظهر من ضرب هذه الدراهم بهذه الغرامات .
* الصاع العراقي : وقع في كلام السيد الشبري في رسالة الأوزان ، ونص على أن المراد به الصاع الشرعي المعبر به في الفطرة .
* الصاع المدني : وقع في كلام السيد الشبري أيضا ، وقال : إنه هو المعبر عنه بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار وأنه ستة أمداد . وقد عرفت قريبا أن صاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد .
* الصاع المكي : وقع في كلام السيد الشبري أيضا فقال : وربما قيل وصاع مكي ، وليس ببعيد ، ونص على أنه ضعف العراقي فيكون هذا الصاع ثمانية أمداد لأنه أراد بالعراقي الشرعي كما نص عليه ، والله العالم .
الأوزان والمقادير < / مصطلح = الصاع ، الأصواع >

1522

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست