responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1464


< مصطلح = الشريك ، المشاركة ، الشركة > الشريك ، المشاركة ، الشركة :
* الشريك : من كان له حق أو نصيب في عين أو مال بعقد أو إرث أو غيرهما مع آخر ( في شركة ) . ( انظر : شركة ) * الشريكة : مؤنث شريك . ( انظر : شريك ) .
* اصطلاحا : إحدى الصلاتين من الظهرين والعشائين المشتركة مع الأخرى في الوقت .
( انظر : وقت مختص ، صاحبة الوقت ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الشريك يجمع على شركاء وأشراك ، مثل شريف وشرفاء وأشراف . والمرأة شريكة ، والنساء شرائك . وشاركت فلانا : صرت شريكه . واشتركنا وتشاركنا في كذا . وشركته في البيع والميراث أشركه شركة ، والاسم الشرك . قال الجعدي :
وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان والجمع أشراك ، مثل شبر وأشبار . قال لبيد :
تطير عدائد الاشراك شفعا ووترا والزعامة للغلام الصحاح للجوهري * الشركة : اختلاط نصيبين أو أكثر بحيث لا يتميز .
* الاشتراك ، وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا .
* عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل ما لتحصيل الربح .
* شركة الأبدان : شركة أعمال ، وهي الشركة العقدية التي تكون في الاعمال ، وهي أن يوقع العقد اثنان على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما ، سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط والنساج . ومنها أيضا معاقدة شخصين على أن كما يحصله كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركا بينهما .
* الشركة الاكتسابية : الشركة العقدية . ( انظر : شركة عقدية ) * الشركة العقدية : الشركة التي منشأها التعاقد على الربح ، وهي لا تصح إلا في الأموال ، نقودا أو عروضا .
* شركة العنان : العقد على المعاملة والتكسب بالمال المشترك . وهي ما تعرف الان بشركة الأموال . ( انظر : شكرة عقدية ) * الشركة العنانية : شركة العنان ، وتعرف الان بالشركة المالية .
* شركة المفاوضة : أن يتعاقد اثنان على أن ما يحصل لأي منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك يكون بينهما ، وما يرد على أي منهما من غرامة تكون عليهما معا .
* شركة الوجوه : أن يتعاقد اثنان وجيهان عند الناس على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما . أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجأ ربهما ، من غير أن يكون لهما رأس مال ، ويبيعان ما اشتريا ، والربح بينهما على ما اتفقا . ( انظر : شركة ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الشركة : بفتح فكسر أو بكسر فسكون من شرك ، * الخلطة : خلط الاملاك العائدة لأشخاص متعددين ، ثم اطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط . . . Partnership وهي على أنواع :
* شركة مفاوضة : أن يتساوي الشريكان مالا وتصرفا ودينا ويكون كل واحد منهما وكيلا عن الاخر في التصرف وكفيلا له فيما يترتب عليه من حقوق . . . General partnership * شركة عنان : تصح مع تساوي المال واختلاف الربح ، ومع اختلاف المال وتساوي الربح ، ومع اختلاف مال كل من الشريكين عن الاخر .
* شركة الوجوه : أن يشترك الرجلان ولا مال لهما على أن يشتريا معتمدين على ثقة الناس ثم يبيعان ما اشترياه .
* شركة الصنائع أو شركة التقبيل : أن يشترك الصانعان كالخياطين والنجارين فيقبلان الاعمال ، وما حصلاه من أجر فهو بينهما على ما شرطاه .
* شركة التضامن : الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديوان الشركة . . . Partnership * شركة التوصية البسيطة : تتكون من فريقين من الشركاء يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة ، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال . . . Limited partnership * شركة المحاصة : الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع . بشخصية اعتبارية . . .
Joint adventure * شركة مساهمة : ينقسم رأس ماله إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم . . . Joint stock company * شركة التوصية بالأسهم : تتكون من فريقين : فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديوان الشركة ، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال . . . Partenership commendam * شركة ذات مسؤولية محدودة : الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر ، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال . . . Limited liability * شركة ذات رأس مال قابل للتغيير : الشركة التي تنص في عقدها على أن رأس مالها قابل . للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء أو بانضمام شركاء جدد ، أو قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم من رأس المال .
معجم لغة الفقهاء * الشركة على أربعة أضرب : شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة الأبدان ، وشركة الوجوه . فشركة العنان هي التي ذكرناها ، وإنما سميت شركة العنان لأنهما يتساويان فيهما ويتصرفان فيهما بالسوية كالفارسين إذا سيرا دابتيهما وتساويا في ذلك فإن عنايتهما حال السير سواء ، وقال الفراء : هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض يقال :
عنت لي حاجة : أي عرضت فسمى به الشركة لأن كل واحد منهما قد عن له أن يشارك صاحبه : أي عرض له ، وقيل : إنه مشتق من المعاننة يقال عاننت فلانا : أي عارضته بمثل ماله ومثل فعاله ، وكل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه فيخرج مالا مثل مال صاحبه وينصرف كما ينصرف صاحبه فسميت بذلك شركة العنان وهذا الأخير أصلح ما قيل فيه .
المبسوط ج 2 ص 347 * الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشارع اه الشركة بكسر الشين واسكان الراء وبفتحها وكسرها وهي يطلق على معنيين أحدهما ما ذكره المص تعريفه من اجتماع الحقوق على الوجه المذكور وهذا المعنى هو المتبادر من معنى الشركة لغة وعرفا الا انه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول والحكم عليها بالصحة والبطلان فان هذا الاجتماع يحصل بعقد وغيره بل بغيره أكثر حتى لو تعدى أحدهما ومزج ماله بمال الاخر قهرا بحيث لا يتميز ان تحققت الشركة بهذا المعنى ومع ذلك لا ترتبط الشركة به بما قبلها وبعدها لان هذا معنى من المعاني دخوله في باب الاحكام أولى وثانيهما عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه وهذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ويلحقها الحكم بالصحة والبطلان واليه يشير المص فيما بعد .
مسالك الافهام ج 1 ص 217 * قال الشارح بعد ذكر هذه العبارة الثانية : واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة ، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك ، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود ، وقبلت الحكم بالصحة والفساد ، لا بالمعنى الأول ، والمصنف أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الاقسام ، والى الثاني بالاذن المبحوث عنه هنا .
انتهى . أقول : مرجع كلامه السابق وكلامه هنا إلى أن ارتكاب هذا التكلف انما هو لأجل ادخال الشركة في قسم العقود ، حيث نظموها في هذا السلك ، وفيه أن هذا انما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا ، وشئ من هذه الأمور غير حاصل .
الحدائق الناضرة ج 21 ص 150 * كتاب الشركة : بكسر الشين مع اسكان الراء وبفتحها مع كسرها ، بل واسكانها والنظر فيه يقع في فصول . الأول : في اقسامها ولكن ينبغي ان يعلم أولا أن ماهية الشركة لغة على ما قيل : الاختلاط والامتزاج شيوعا أو مجاورة ، وشرعا اجتماع حقوق الملاك ، في الشيء الواحد على سبيل الشياع فالأول بمنزلة الجنس الشامل للاجتماع مع التمييز في مكان واحد ، والثاني بمنزلة الفصل ، فإن المنساق منه الواحد بالشخص لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف ، وحينئذ فلا شركة مع تعدد الشخص نعم المراد بالواحد ، فيما هو متعلق الشركة ، وإن تعدد ، لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كل فرد من أفراد المتعدد .
جواهر الكلام ج 26 ص 283 * لا يخفى أن لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه اللغوي وهو ما يقابل الاختصاص ، وليس لديهم هناك اصطلاح خاص فيه . نعم كلامهم قدس سرهم في المقام يختص بحصة خاصة منها . فإنها قد تفرض في الأمور التكوينية الخارجية كالحفر والقتل وبهذا المعنى جاء في الكتاب العزيز : ولم يكن له شريك في الملك ، حيث دلت على انحصار السلطة الحقيقية والاستيلاء الخارجي به تعالى . وقد تفرض في الأمور الاعتبارية من ملكية أو حق ، فإنهما قد يختصان بواحد وقد يكونان للمتعددين فيكونون شركاء فيهما . وهذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء ( قده ) . واما واقعية اختيارية من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفرا بئرا أو اغترفا ماءا ، أو اقتلعا شجرا . ( واما ظاهرية قهرية ) ، كما إذا امتزج مالهما من . وفيه : انه لا معنى للشركة الظاهرية قهرية كانت أم اختيارية بعد العلم بعدم الاشتراك واقعا ، فان الاحكام الظاهرية انما هي مجعولة في فرض الشك والجهل بالحكم الواقعي ، فلا معنى لثبوتها مع العلم به . ودعوى :
ان المراد من الشركة الظاهرية ، هو ترتيب آثارها في مقام العمل وان لم تكن هناك شركة في الواقع . مدفوعة : بأنه لا موجب لاجراء احكام الشركة بعد العلم بعدمها واقعا واستقلال كل منهما في ماله . اذن فالصحيح ان يقال : ان الامتزاج إذا كان على نحو يعد الممتزجان شيئا واحدا عرفا وأمرا ثالثا مغايرا للموجودين السابقين ، كما في مزج السكر بالخل حيث يوجب ذلك انعدامهما معا وتولد شيء جديد مغاير لهما يسمى بالسكنجبين ، ففيه تكون الشركة شركة واقعة حقيقة ، فان الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالين فيكون ملكا لهما معا ، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به . وهذا الكلام يجري في كل مزيج يعد موجودا واحدا لدى العرف فإنه يكون مشتركا واقعا . ولا ينافي ذلك انه لو اتفق تفكيكهما بوجه من الوجوه ، لكان كل منهما مختصا بمالكه الأول ، إذ الشركة الواقعية في المقام مشروطة دون اختيارهما - ولو بفعل أجنبي - بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر ، سواء كانا من جنس واحد ، كمزج حنطة بحنطة ، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ، أو دهن اللوز بدهن الجوز ، أو الخل بالدبس واما ظاهرية اختيارية كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة فان مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر ، ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله وأما الاختلاط ببقاء الامتزاج وكونه موجودا واحد بنظر العرف ، فإذا امتازا انفسخت الشركة لا محالة . وأما إذا كان الامتزاج بنحو يكون الموجود بالفعل عبارة عن موجودات متعددة غير قابلة للتمييز خارجا ، كما في مزج الدراهم بمثلها ، فلا موجب للقول بالشركة أصلا ، فان كل درهم موجود مستقل عن الآخر ومحفوظ في الواقع . ولا يبعد ان يكون مزج الحنطة بالحنطة والحنطة بالشعير من هذا القبيل حيث تكون كل حبة من الخليط مملوكة لصاحبها ، ولا موجب للقول بالشركة ، بعد ان لم يكن العرف يراه موجودا واحدا في قبال الموجودين السابقين . نعم في دقيقهما لا يبعد حكم العرف بوحدة الموجود بالفعل . والحاصل ، ففي فرض عدم اعتبار العرف للموجود الخارجي بالفعل موجودا واحدا يبقى كل من المالين على ملك مالكه ، وحينئذ فلابد من مقام التمييز من الرجوع إلى الصلح القهري أو القرعة على ما سيأتي .
فقه السيد الخوئي ج 39 ص 233 < / مصطلح = الشريك ، المشاركة ، الشركة >

1464

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست