responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1427


< مصطلح = السؤر ، الأسئار ، السؤرة > السؤر ، الأسئار ، السؤرة :
* السؤر : سؤر الفأرة وغيرها ، والجمع الأسئار .
* وقد أسأر . ويقال : إذا شربت فأسئر ، أي أبق شيئا من الشراب في قعر الاباء .
الصحاح للجوهري * الأسئار : جمع سؤر . ( انظر : سؤر ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * وهو لغة ما يبقى بعد الشرب ، وشرعا : ماء قليل باشره جسم حيوان .
* قوله في الأسئار جمع سؤر وهو لغة ما يبقى بعد الشرب وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان .
مسالك الافهام ج 1 ص 2 * الأسئار : والبحث فيها يقع في مواضع :
الأول : السؤر لغة : البقية والفضلة كما في القاموس ، أو البقية بعد الشرب كما نقله في المعالم عن الجوهري ، وقيل عليه ان ما نسبه إلى الجوهري لم نجده في الصحاح ، ولعله أراد انه بهذه العبارة ليس فيه ، والا فقد ذكر فيه ان سؤر الفأرة وغيرها ما يبقى بعد شربها . ونقل في كتاب مجمع البحرين عن المغرب وغيره ان السؤر هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الاناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام . ونقل فيه أيضا عن الأزهري ان السؤر هو ما يبقى بعد الشراب . وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير : والسؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من الانسان وهو كما ترى مخالف لما تقدم . ومنه يظهر ان كلام أهل اللغة غير متفق في المقام . وفي اصطلاح أصحابنا على ما ذكره الشهيد رحمه الله وجملة ممن تأخر عنه انه ماء قليل باشره جسم حيوان ، واستظهر في المدارك تعريفه في هذا المقام بأنه ماء قليل باشره فم حيوان . ثم اعترض على التعريف الأول ، قال : اما أولا فلانه مخالف لما نص عليه أهل اللغة ودل عليه العرف العام بل والخاص ، كما يظهر من تتبع الاخبار وكلام الأصحاب ، وان ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا .
الحدائق الناضرة ج 1 ص 417 < / مصطلح = السؤر ، الأسئار ، السؤرة >

1427

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 1427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست