< مصطلح = السكن ، السكنى > السكن ، السكنى : * السكنى : وسكنت داري وأسكنتها غيري . والاسم منه السكنى ، كما أن العتبى اسم من الأعتاب . وهم سكان فلان . * والسكان : أيضا : دنب السفينة . الصحاح للجوهري * السكنى : فإن كانت المنفعة المشروطة مقرونة بالاسكان فهي السكنى أو بمدة فهي الرقبى أو بالعمر فهي العمرى . مجمع البحرين * السكن : السكنى . * الإقامة . * المسكن ، وهو مكان السكن . * المنزل ، البيت . * السكنى : السكن ، أو الاسكان . ( انظر : سكن ) * اصطلاحا : وقف مؤقت للسكن ، أي هو حبس المالك ملكه ليسكن فيه الغير لمدة معينة بلا عوض ( أجرة ) . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * السكنى : بضم أوله وسكون ثانيه مصدر سكن الدار : أقام فيها . * مكان الإقامة . . . Dwelling * الإقامة ، يقولون : للمعتدة السكنى ، أي الإقامة في دارها حتى تنقضي عدتها . . . Residing معجم لغة الفقهاء * كتاب السكنى والحبس وهي : عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض . وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة ، مع بقاء الملك على مالكه . وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة . فإذا اقترنت بالعمر قيل عمري ، وبالإسكان قبل سكنى ، وبالمدة قيل : رقبى ، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك . والعبارة عن العقد ان يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك ، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم بالقبض ، وقيل : لا يلزم ، وقيل : يلزم إن قصد به القربة ، والأول أشهر . ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت ، جاز وترجع إلى المسكن بعد موت الساكن . عليه الأشبه . أما لو قال : فإذا مت رجعت إلي ، فإنها ترجع قطعا . ولو قال : أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك ، كان عمري ولم تنتقل إلى المعمر ، وكان كما لو لم يذكر العقب ، على الأشبه . وإذا عين للسكنى مدة ، لزمت بالقبض . ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها . وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ، وإن مات المعمر . وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى موت المالك . ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات ، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك . ولو أطلق المدة ولم يعينها ، كان له الرجوع متى شاء . وكل ما يصح وقفه ، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث . ولا تبطل بالبيع ، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له . وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده . ولا يجوز أن يسكن غيرهم الا ان يشترط ذلك . ولا يجوز ان يؤجر السكنى ، كما لا يجوز ان يسكن غيره ، الا بإذن المسكن . شرائع الاسلام ج 2 ص 194 * وكيف كان فيختلف عليها أي السكنى الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى ، وسكنى . وبالاسكان وحده قيل سكنى خاصة . وبالمدة المعينة قيل سكنى ورقبى إما من الارتقاب ، أو من رقبة الملك ، فالسكنى حينئذ مع تعلقها بالمسكن ، وكون الصيغة بلفظها أعم منهما ، وإن كانا هما أعم منها من وجه آخر وهو فيما إذا كانت الصيغة بلفظ أعمرتك وأرقبتك فإنهما حينئذ عمرى ورقبى ، ولا يقال سكنى ، أو كان موردهما غير المسكن بل دابة ونحوها ، كذا في المسالك حاكيا له عن الأكثر ، بل ستسمع فيما يأتي التصريح منه بأن العمرى والرقبى المتعلقة بالمسكن هما كالسلم والصرف بالنسبة إلى البيع أي قسم خاص من السكنى لكن لا يخفى عليك أولا : أن مقتضاه اطلاق السكنى عليهما وإن كانت الصيغة بلفظهما ، كإطلاق البيع على السلم والصرف . جواهر الكلام ج 28 ص 134 < / مصطلح = السكن ، السكنى >