< مصطلح = السبيل > السبيل : * سبيل الله : والسبيل : الطريق ، يذكر ويؤنث . قال الله تعالى : ( قل هذه سبيلي ) . فأنث . وقال : ( وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) فذكر . * وسبل ضيعته ، أي جعلها في سبيل الله . وقوله تعالى : ( يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ) أي سببا ووصلة . وأنشد أبو عبيدة لجرير : أفبعد مقتلكم خليل محمد يرجو القيون مع الرسول سبيلا أي سببا ووصلة . الصحاح للجوهري * السبيل : الطريق . * سبيل الله : طريق الهدى الذي دعا إليه . * اصطلاحا : المتطوعون في الحرب دفاعا عن الاسلام وعمارة المساجد والمستشفيات والمدارس وجميع المصالح العامة . * السبيل : ابن ، انظر : ابن السبيل . * السبيل : قصد ، انظر : قصد السبيل . * السبيلان : مخرج البول والغائط . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * السبيل : ج سبل وأسبلة وسبلان ، يذكر ويؤنث ، الطريق . . . road , Way * كل ما أريد به وجه الله ، ومنه : إعداد ماء في مكان ما ليشرب منه المارة بغير عوض طلبا للثواب . . . In the cause of ALLAH * الجهاد في سبيل الله تعالى ، وإليه ينصرف المعني عندما يقال : في سبيل الله . * المجاهدون في سبيل الله : الغزاة الذين لا ديوان لهم . . . Mujahidoon - ( infidels in holy war against the ) Fighters * ابن السبيل : المسافر الذي نفدت نفقته وهو في غير بلده . . . traveller , Wayfare * السبيلان : مخرج البول والغائط . . . ( Stool and urine ducts ) ( ومجرى البول بإزاء . . . Urethra ) معجم لغة الفقهاء * وأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة ليسوا بمرابطين لأن المرابطين ، وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنايم والفىء دون الصدقات ، ولو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا . ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبيل الخير والمصالح ، وسواء كان الميت الذي يقضي عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن ، ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح . المبسوط ج 1 ص 252 * ومنها : ما لو أوصى في سبل الله ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية والشيخ المفيد في المقنعة : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين ، وإن لم يحضره مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين ، وأبناء السبيل ، وصلة آل الرسول ، بل يصف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويصرف ما بقي بعد ذلك في أبواب البر ، وتبعهما في ذلك ابن البراج في الكامل ، وقال في المبسوط : إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل الله ، فسبيل الله هم الغزاة ، وهم على ضربين أحدهما المرابطون المترصدون للقاتل ، فهؤلاء لا تدفع إليهم من الزكاة ، لأنه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة ، والضرب الثاني هم أصحاب الصنايع الذين إذا نشطوا غزوا ، ثم عادوا إلى حرفتهم ، فهؤلاء لا تدفع إليهم من الزكاة مع الغنى والفقر ، وهكذا الوصية ، وفي أصحابنا من قال : ان سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين ، من بناء القناطير وعمارة المساجد ، والشاهد ، والعمرة ، ونفقة الحاج ، والزوار ، وغير ذلك . دليلنا على هذا أخبار الطائفة ، وأيضا فان جميع ذلك طريق إلى الله ، وسبيل اليه ، فالأولى حمل اللفظ على عمومه ، وكذا الخلاف في آية الزكاة . أقول : وظاهره اختيار القول الثاني . وقال ابن الجنيد إذا قال في السبيل ، أو سبيل الله جاز ذلك لأهل الثغور وأقربهم اليه أولى ، وجاز أن يجعل في الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لام معقل وقد سألته عن ابنها وقد جعل بغيره في السبل اركبي بعيرك ، فإن الحج من سبيل الله ، وجاز أيضا فيمن كان مرابطا لأعداء الله وحابسا نفسه على جهادهم ، والذب عن دين الله والمسلمين . وقال علي بن بابويه : إن شاء جعله لامام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين ، وبذلك قال ابنه في المقنع . وقال ابن إدريس : يصرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء القناطر والمساجد ، وتكفين الموتى ، ومعونة الحاج والزوار ، وما أشبه ذلك لاجماع أصحابنا ، ولان ما ذكرناه طريق إلى الله تعالى ، وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة ( سبيل الله ) على عمومها ، والظاهر أنه إلى هذا القول مال جملة من تأخر عنه والمستند فيه ما أشار اليه ، وتوضيحه أن السبيل لغة الطريق ، والمراد بسبيل الله الطريق اليه ، أي إلى رضوانه وثوابه ، لاستحالة التحيز عليه جل شأنه ، وهذا المعنى شامل لجميع ما يتقرب به إلى الله تعالى ، فيجب حمل اللفظ ، عليه ، حيث لا مخصص من شرع أو عرف . ونقل عن الشيخ ومن تبعه من الحمل على الغزاة ، أنهم احتجوا بأن الشرع يقتضى صرف السبيل إلى الغزاة ، وحكم كلام الآدميين مع إطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع ، قال في المختلف ومثله المسالك : والمقدمتان ممنوعتان . الحدائق الناضرة ج 22 ص 472 < / مصطلح = السبيل >