< مصطلح = الدانق ، الدوانيق ، الدانه > الدانق ، الدوانيق ، الدانه : * الدانق : الدانق والدانق : سدس الدرهم . * وربما قالوا للدانق : داناق ، كما قالوا للدرهم : درهام . * والدانق أيضا : المهزول الساقط . الصحاح للجوهري * الدانق : سدس الدرهم وهو حبتا خرنوب وثلثا حبة ( 6 ، 3 ) لان الدرهم الاسلامي بست عشرة حبة خرنوب . المصباح * الدانق : حوالي سدس درهم ، أي 596 غراما . ( انظر : درهم ) . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الدانق : ج دوانق ودوانيق ، ضرب من النقود الفضية وزنه ثماني حبات من الشعير غرلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها : 496 ، 0 غ . . . ( weinght ) Danek معجم لغة الفقهاء * الدانق : الذي كان مستعملا في زمن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، هو كصاحب كما في القاموس وكقالب معرب ( دانه ) كما في رسالة الأوزان للسيد الشبري ، أي حبة . وفي مختار الصحاح : الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم . وفي المنجد : الدانق سدس الدرهم ، جمعه دوانق ودوانيق ، والكلمة فارسية . * والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير كما نقل التصريح به في زكاة مفتاح الكرامة ص 88 عن المفيد وجمهور من تأخر عنه ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، وعن المفاتيح : لا خلاف فيه منا . وفي رسالة المجلسي في أوزان المقادير : إنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنة ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين . ونقل مثله عن صاحب الحدائق ، وفي المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب . وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، نعم ورد تحديده باثنتي عشرة حبة شعير في رواية سليمان بن حفص المروزي الضعيفة بالارسال في سندها باسناد الشيخ ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله ( خمسة امداد والمد ) وزن مئتين وثمانين درهما ، والدراهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره ، ورواها الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ( الوسائل م 1 ص 65 ) قال في المدارك : لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي ، إه . وقد عرفت ضعفها من غير هذه الجهة ، والراوي ثقة على الأقوى ، ولو فرض اعتبار سندها فهي مطروحة باعراض الأصحاب عنها وشذوذها كما اعترف به في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما ، بل في مفتاح الكرامة : إن الأصحاب متفقون على طرحها ، وعن المحقق الأردبيلي : انها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها ، إه . وهو كذلك . * والدانق ثماني حبات ( قمحات ) وخمسان ، لان الدرهم الشرعي ستة دوانيق بلا خلاف . وستعرف انه خمسون قمحة وخمسان ، فإذا قسمنا هذا المبلغ على ستة كان السدس ، وهو الدانق ثماني حبات وخمسين . الأوزان والمقادير < / مصطلح = الدانق ، الدوانيق ، الدانه >