< مصطلح = الخز ، الحرير > الخز ، الحرير : الخز : الحرير . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الخز : والقز والقهز لغات فيه : لفظ معرب ، ضرب من الثياب وفيه أقوال : قيل ثوب نسج من الصوف والحرير أو من الحرير فقط . * النسيج الذي سداه الحرير الخالص ولحمته غيره . . . wear - Silk معجم لغة الفقهاء * الخز : مسئلة تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا اجمع لان الرضا ( ع ) سئل عن الصلاة في الخز فقال صل فيه وبه قال أحمد لان الحسن بن علي ( ع ) ومحمد بن الحنفية لبسا الخز وكسى رسول الله ( ص ) رجلا عمامة خز والخز دابة بحرية ذات اربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا لأنه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة وروى عن الصادق ( ع ) ان الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها وهو محمول على طهارتها وإباحة الصلاة فيها لا على جواز اكلها للاجماع على المنع من أكل ما ليس بسمك ومن السمك مالا فلس له . تذكرة الفقهاء ج 1 ص 95 * قال ابن إدريس انما تباح الصلاة في وبر الخز الخالص لا في جلده لعموم النهى عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ووبره خرج وبر الخز للاجماع والنص فيبقى الجلد على عموم النهى والأقرب عندي الجواز لما رواه سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا ( ع ) قال سألته عن جلود الخز قال هو ذا نحن نلبسه فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده ولان ذكاته موته فصار كالسمك لما رواه ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقلت له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال أبو عبد الله ( ع ) انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي وليس أحدا عرف به مني فتبسم أبو عبد الله ( ع ) ثم قال له تقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله ( ع ) فإنك تقول انه دابة تمشى على اربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكوته خروجه من الماء فقال الرجل أي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله ( ع ) فان الله تعالى أحله وجعل ذكوته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكوتها موتها لايق هذا الحديث مدفوع بالاجماع عندكم لأنه لحم غير حلال فكيف وصفه ( ع ) بان قد أحله الله تعالى لأنا نقول ليس المراد من ذلك حل لحمه بل حل استعمال جلده ووبره وان كان ميتا . مختلف الشيعة ج 1 ص 79 * فائدة اعلم انه قد اختلف كلام العلماء في الخز فقال الشيخ الزاهد العابد الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي ( قدس سره ) في كتاب مجمع البحرين : الخز بتشديد الزاي دابة من دواب الماء تمشي على اربع تشبه الثعلب ترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب تعيش في الماء ولا تعيش في خارجه وليس على حد الحيتان وذكاتها اخراجها من الماء حية ، قيل وقد كانت في أول الاسلام إلى وسطه كثيرة جدا . انتهى . وقال المحقق في المعتبر : والخز دابة بحرية ذات اربع تصاد من الماء وتموت بفقده ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ان الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها كذا روى محمد بن سليمان الديلمي عن قريب عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعندي في هذه الرواية توقف ؟ ؟ لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من انه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ما له فلس وحدثني جماعة من التجار انها القندس ولم أتحققه وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل ما ذكره المحقق من التوقف : قلت مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق ، والحكم بحله جاز ان يستند إلى حل استعماله في الصلاة وان لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال ، ثم قال قلت لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من يزعم انه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لان الظاهر انه ذو نفس سائلة . والله اعلم . انتهى أقول : والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بذلك زيادة على ما تقدم في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين ما رواه في التهذيب في باب المطاعم والمشارب عن محمد بن أحمد عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اكل لحم الخز قال كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه وقال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن الحسن بن أحمد عن ابن بكير عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخز فقال سبع يرعى في البر ويأوى الماء وروى في التهذيب أيضا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن ادم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت ان أصحابنا يصطادون الخز فأكل من لحمه قال فقال ان كان له ناب فلا تأكله ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال اما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله . ويستفاد من مجموع اخبار المسألة بضم بعضها إلى بعض أمور : ( الأول ) ان الخز دابة تمشي على اربع وانه كلب الماء كما نقل في الذكرى عن بعض الناس ، وقد وقع التصريح بكونه كلب الماء في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وهو وان كان في كلام السائل إلا ان الامام ( عليه السلام ) أقره عليه ، وفي رواية ابن أبي يعفور الثانية وقريب منها رواية حمران الدالة على انه سبع . ( الثاني ) انه منه ما له ناب ومنه ما لا ناب له وان الثاني يحل اكله لحمه كما صرحت به رواية ابن أبي يعفور الثانية ورواية زكريا بن أدم دون الأول وهو ظاهر رواية ابن أبي يعفور الأولى ، وحينئذ فلا يلتفت إلى استبعاد صاحب المعتبر ولا إلى جواب صاحب الذكرى لاختصاص ما ذكراه بالبحري المحض كالسمك وهذا ليس كذلك كما عرفت وما اشتمل عليه خبر حمران من انه سبع يحمل على ذي الناب منه . ( الثالث ) انه بري بحري يرعى في البر ويأوى إلى البحر كما ذكره في كتاب مجمع البحرين وعليه دلت رواية حمران بن أعين ، وانه لو اخذ ومنع من البحر مات وان ذكاته موته في البر كما صرحت به رواية ابن أبي يعفور الأولى وهو ظاهر صحيحة عبد الرحمان وحكمه في ذلك حكم الحيتان ، ومن هنا ينقدح الاشكال الذي أشار اليه في الذكرى إذ الظاهر من كونه كلب الماء وانه على اربع قوائم يرعى في البر وانه سبع وذو ناب انه ذو نفس سائلة وان ذكاته انما هي بالذبح مع انه ( عليه السلام ) جعل حكمه حكم الحيتان في كون ذكاته بالموت خارج الماء ، وحينئذ فيجب القول باستثنائه من القاعدة المذكورة كما انه يجب استثناؤه من قاعدة تخصيص حل ما كان في البحر بما كان له فلس من السمك ، فان هذه الاخبار دلت على خروجه من القاعدتين المذكورتين بالنسبة إلى ما لا ناب له منهما ، وقد حكم ( عليه السلام ) بالحل والذكاة كذلك في رواية عبد الله ابن أبي يعفور الأولى وبالثاني في صحيحة عبد الرحمان حيث أن ظاهرها نفى البأس عن الصلاة في جلده ، وبذلك يظهر ضعف ما نقله في المعتبر عن جماعة من التجار وكذلك ما ذكره في الذكرى مما يسمى في زمانه بوبر السمك ، ومن المحتمل قريبا حدوث هذه الأسماء لهذه الأشياء . الحدائق الناضرة ج 7 ص 65 * ثم ان الظاهر جريان الحكم على ما في أيدي التجار مما يسمى في زماننا خزا ، لأصالة عدم النقل كما جزم به الأستاذ في كشفه ، لكن عن المجلسي والأستر آبادي الاشكال فيه ، ولعله للشك في كونه الخز في زمن الخطاب ، بل الظاهر عدمه ، لأنه يظهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء ، وذكاته إخراجه ، والمعروف بين التجار أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء ، إلا أن يقال : إنهما صنفان بري وبحري ، وكلاهما يجوز الصلاة فيه ، وهو بعيد خصوصا من إطلاق تشبيهه بالسمك ، واستبعاد اتصال هذا الزمان بذلك الزمان مع الاختلاف في حقيقته في زمن علمائنا السابقين . قلت : لكن ذلك كله كما ترى لا يقدح في حجة إصالة عدم النقل ، وما في خبر ابن أبي يعفور من موته بخروجه من الماء - كصحيحة عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له فيه : إنها في بلادي ، وانما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال له ، أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش ؟ ؟ خارجه فقال الرجل : لا ، فقال : لا بأس - يمكن حمله على إرادة عدم بقائه زمانا طويلا جمعا بينه وبين ما في خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من انه سبع يرعى في البر ، ويأوى في الماء ، وقد يشهد له الجملة ما عن مجمع البحرين أنه دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب ، وترعى من البر ، وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، تعيش بالماء ولا تعيش بغيره ، وليس على حد الحيتان ، وذكاتها إخراجها من الماء حية ، قيل : وكانت أول الاسلام إلى وسطه كثيرة جدا بل عن السرائر انه قال بعض أصحابنا المصنفين : إن الخز دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ، ترعى في البر وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه ثياب ثم قال فيها : وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقول : إنه القندس ، ولا يبعد هذا القول من الصواب ، لقوله ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين ، وفي المعتبر أنه حدثني جماعة من التجار أنه القندس ، ولم أتحققه ، وعن الشهيد في حواشي القواعد سمعت بعض مدمني السفر يقول : إن الخز هو القندس ، قال : وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب ، فذو الالية الخز ، وذو الذنب الكلب ، وفي الذكرى انه لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك ، وهو مشهور هناك ، وفي كشف اللثام عن القانون أن خصيته الجندباد ستر وقيل : إن الذي يصلح من ذكره الخصي ، ومن الأنثى الجلد والشعر والوبر ، وفي جامع الأدوية للمالقي عن البصري أن الجندباد ستر هيئته كهيئة الكلب الصغير ، وفي الذكرى أن من الناس من زعم انه كلب الماء ، وجز به المحدث البحراني ، ولعله لما في صحيح ابن الحجاج وإن كان هو في كلام السائل ولا إضافة فيه ، ولذا كان خبر ابن أبي يعفور أولى منه في ذلك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل لحم الخز قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلا فأقربه بل عن بعضهم القطع بأنه القندس فينطبق عليه حينئذ جميع ما سمعته ممن فسره بالقندس ، بل قد يؤيده بما قيل من قرب وبره لوبر بالثعالب والأرانب ، لكن في الذكرى انه على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ، لأن الظاهر انه ذو نفس سائلة . قلت : وهو المتعارف بين من يصطاده في زماننا ، وما في كشف اللثام من أن المعروف أنه لأنفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين غير مجد مع الاختيار التام ممن يعتاد صيده . جواهر الكلام ج 8 ص 91 < / مصطلح = الخز ، الحرير >