- اصطلاحا : ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر ، أو نبات ، بعد بيعه . ( ابن عرفة ) . جاز القول - جوزا ، وجوازا ، ومجازا : قبل ، ونفذ . - العقد وغيره : نفذ ، ومضى على الصحة . - الموضع ، وبه : سار فيه ، وقطعه . أجاز الشئ : جعله جائزا . - الموضع : جازه . - العقد ، وغيره : أمضاه ، وأنفذه . - فلانا : أعطاه الجائزة : وفي الحديث الشريف : " أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . أي : أعطوهم . - عليه : قتله . تجاوز : جاوز . تجوز في كلامه : تكلم بالمجاز . - في صلاته : خفف . جاوز عن ذنبه : لم يؤاخذ به . - الطريق ، ونحوه ، مجاوزة ، وجوازا : خلفه وقطعه . الإجازة : الاذن . الإجازة الفعلية في المجلة ( م 304 ) : هي كل فعل يدل على الرضى . مثلا : لو كان المشتري مخيرا ، وتصرف في المبيع تصرف الملاك ، كان يعرض المبيع للبيع ، أو يرهنه ، أو يؤجره ، كان إجازة فعلية يلزم بها البيع . الإجازة القولية في المجلة ( م 303 ) : هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع ، كأجرت ، ورضيت . الجائز : الذي يمر على القوم وهو عطشان ، سقي أو لم يسق . ( ج ) أجوزة ، وجيزان . - عند الحنفية : هو ما لا يمتنع شرعا . وهو يشمل المباح ، والمكروه ، والمندوب ، والواجب . الجائزة : العطية . ( ج ) جوائز ، وفي الحديث الشريف : " الضيافة ثلاثة أيام ، وجائزته يوم وليلة ، وما زاد فهو صدقة " . أي : يعطى ما يجوز به مسافة يوم ليلة ، وهو قول الأزهري . وعن مالك أنه يكرمه ، ويتحفه ، ويحفظه يوما وليلة . المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه . جافه - جوفا : أصاب جوفه . - الصيد : أدخل السهم في جوفه ، ولم يظهر من الجانب الآخر . - الدواء فلانا : دخل جوفه . أجافه الطعنة ، وبها : أصاب بها جوفه . - الباب : رده . جوف الشئ : جعل له جوفا . - الصيد : طعنه في جوفه . الجائفة : العيب العظيم . - : الطعنة التي تبلغ الجوف . - : الطعنة التي تخالط الجوف . - : الطعنة التي تنفذ . - عند المالكية : هي التي تصل إلى الجوف . وتختص بالبطن والظهر . و : هي ما أفضى إلى الجوف ، ولو بمغرز إبرة . - عند الحنفية : هي التي بلغت الجوف ، أو نفذته . و : ما يكون بين اللبة والعانة ، ولا يكون في العنق ، والحلق ، ولا في الفخذ والرجلين .