responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 378


عليه زغب قليل ، يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء ، وعلى راتينج .
الورق : الفضة ، مضروبة كانت ، أو غير مضروبة .
( ج ) أوراق ، ووراق ، وفي الحديث الشريف : " لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل " .
الرقة : الأرض التي يصيبها المطر في القيظ . فينبت فتكون خضراء .
- : المال .
- : الفضة .
- : الدراهم المضروبة من الفضة .
( ج ) رقات ، ورقون ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس .
- : الذهب ، وقد نقله البعض عن الشافعية .
قال النووي : لم يقل أصحابنا ، ولا أهل اللغة ، ولا غيرهم أن الرقة تطلق على الذهب ، بل هي الورق .
وراك فلان - وركا : اعتمد على وركه .
- وروكا : اضطجع ، وكأنه وضع وركه على الأرض .
- على الدابة : ثنى رجله لينزل : أو ليستريح .
- بالمكان : أقام .
- الشئ وركا : جعله حيال وركه .
وركت المرأة - وركا : كانت عظيما الوركين .
فهي وركاء ، وهو أورك .
تورك فلان توركا : اعتمد على وركه .
فهو متورك .
- على الدابة : ثنى رجله ، ووضع إحدى وركيه في السرج .
التورك : مصدر .
التورك في الصلاة عند الحنفية :
أن يضع المصلي أليتيه على الأرض ، ويخرج رجليه إلى جانبه الأيمن .
- عند الشافعية : أن ينصب رجله اليمنى ، ويجعل رجله اليسرى خارجة من تحت ساقه اليمنى ، ولا يقعد على شئ منها ، ويفتح أصابعه ، وينحي عجزه كله ، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة ، وركبته اليمنى على الأرض ملزقة .
- عند الحنفية : مثل قول الشافعية :
و : أن ينصب رجله اليمنى . ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض .
- عند الجعفرية : أن يخرج رجليه من تحته . ويقعد على مقعدته ، ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهري قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وهذا هو تعريف الطوسي . وقد نقل النجفي أقوالا أخرى . ثم قال : لم أعثر على نص مطلق في التورك ، بل لم أعثر على هذه اللفظة في نصوصنا . وكأن الأصحاب عبروا بما في النص من صفة معناها .
الورك : ما فوق الفخذ .
( مؤنث ) .
( ج ) أوراك .
- الشجرة : عجزها .
الورك : الورك .
الورك : الورك .
ورى القيح الجوف - وريا : أفسده .
وفي الحديث الشريف : " لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا " .
المراد به أن يكون الشعر غالبا عليه ، مستوليا عليه ، بحيث يشغله عن القرآن ، وغيره من المعلوم الشرعية ، وذكر الله تعالى .

378

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست