responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 371


الوترة من كل شئ : ما استدار من حروفه .
( ج ) وتر ، ووترات .
- : ما بين كل إصبعين .
- : عصبة تحت اللسان .
- : حجاب ما بين المنخرين .
الوتيرة : الطريقة .
يقال : ما زال على وتيرة واحدة .
- : الفترة في الامر .
- الوترة .
وثر الشئ - وثرا ، وثرة : وطأه وثر الشئ - وثارة : لان ، وسهل .
الميثرة : الثوب الذي تجلل به الثياب ، فيعلوها .
( ج ) مياثر ، ومواثر . وفي حديث البراء بن عازب :
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر .
قال العلماء : هي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ، وكان من مراكب العجم . ويكون من الحرير ، ويكون من الصوف ، وغيره . فإن كانت من الحرير ، كما هو الغالب فيما كان من عادتهم . فهي حرام .
( النووي ) الوثير : الوطئ ، اللين من الفراش .
( ج ) وثار .
الوثيرة : يقال : امرأة وثيرة : كثيرة اللحم .
( ج ) وثار ، ووثائر .
وجاء فلانا - وجئا ، ووجاء : دفعه بجمع كفه في الصدر . أو العنق .
ويقال : وجأه باليد ، والسكين : ضربه .
- الفحل : دق عروق خصيتيه بين حجرين ، ولم يخرجهما ، أو رضهما حتى تنفضخا ، فيكون شبيها بالخصاء .
فهو واجئ .
والمفعول موجوء ، ووجئ .
- المرأة : جامعها .
توجأ فلانا بالسكين : طعنه بها .
وفي الحديث الشريف : من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " .
الوجاء : الضرب بالسكين ، ونحوه .
- : رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا من غير اخراج . فيكون شبيها بالخصاء ، لأنه يكسره الشهوة .
وفي الحديث الشريف : " يا معشر الشباب من استطاع من كم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .
ومقتضاه أن الصوم قامع للشهوة .
وجب الامر - وجوبا ، وجبة : لزم ، وثبت .
- الشمس وجبا . ووجوبا : غابت .
- القلب وجبا ، ووجيبا . ووجبانا : خفق ، ورجف .
- الجدار ، ونحوه وجبة : سقط . وفي القرآن الكريم :
( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) ( الحج : 36 ) أي : سقطت إلى الأرض .
استوجب الشئ : استحقه .
أوجب فلان : أتى بالموجبة من الحسنات ، أو السيئات ، فوجبت له الجنة . أو النار .
- الشئ : جعله لازما .
يقال : أوجب له البيع ، و : أوجبه البيع .
- الله الشئ على عباده : فرضه .

371

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست