responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 350


الانذار : الابلاغ .
ولا يكون إلا في التخويف .
النذر : ما يقدمه المرء لربه ، أو يوجبه على نفسه من صدقة ، أو عبادة . أو نحوهما .
( ج ) نذور .
- : الأرش عند أهل الحجاز .
يقال : لي عند فلان نذر : إذا كان جرما واحدا له عقل .
و : أعطيته نذر جرحه : أي أرشه .
أما الأرش فعند أهل العراق .
- في الشرع : التزام المكلف شيئا لم يكن عليه .
منجزا ، أو معلقا . ( ابن حجر ) نذر التبرر ، أو الطاعة عند الشافعية : قسمان :
الأول : ما يتقرب به ابتداء . كقوله : لله علي أن أصوم كذا . . ويلتحق به ما إذا قال : لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا .
الثاني : ما يتقرب به معلقا بشئ ينتفع به إذا حصل له كقوله : إن قدم غائبي ، فعلي صوم كذا مثلا . .
- عند الحنابلة ثلاثة أقسام :
الأول ، والثاني : كالشافعية ، الثالث : نذر طاعة لا أصل له في الوجوب ، كالاعتكاف ، وعيادة المريض . . .
النذر اللازم عند الظاهرية :
هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى نذر اللجاج ، ويسمى نذر الغضب ، ويمين الغلق .
ونذر الغلق عند الشافعية ، والحنابلة : هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شئ ، أو المنع منه .
غير قاصد به للنذر ، ولا القربة .
- عند الشافعية قسمان :
الأول : ما يعلقه على فعل حرام ، أو ترك واجب .
ويلحق به ما يعلقه على فعل مكروه .
الثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى ، أو مباح ، أو ترك مستحب .
نذر المجازاة عند الشافعية :
هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة . أو اندفاع بلية ، كقوله : إن شفى الله مريضي ، أو رزقني ولدا ، أو نجانا من الغرق ، أو من العدو ، أو من الظالم أو أغاثنا عند القحط ، ونحو ذلك . فلله علي صوم ، أو صلاة . أو نحو ذلك .
النذر المطلق أو المبهم عند الشافعية : والحنابلة :
هو أن يقول : لله علي نذر .
النذر : الانذار .
النذير : المنذر .
( ج ) نذر .
- : الانذار .
النذيرة : ما يعطيه نذرا .
( ج ) نذائر .
- : طليعة الجيش الذي ينذرهم بأمر العدو .
النرد : لعبة ذات صندوق ، وحجارة . وفصين ، تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص ( الزهر ) وتعرف عند العامة ب‌ ( الطاولة ) .
والنرد . مذكر ، معرب .
وقد وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس .
ويقال له أيضا : نردشير .
وفي الحديث الشريف : " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " .
قال القهستاني من فقهاء الحنفية : اللعب به حرام مسقط للعدالة بالاجماع .

350

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست