الانذار : الابلاغ . ولا يكون إلا في التخويف . النذر : ما يقدمه المرء لربه ، أو يوجبه على نفسه من صدقة ، أو عبادة . أو نحوهما . ( ج ) نذور . - : الأرش عند أهل الحجاز . يقال : لي عند فلان نذر : إذا كان جرما واحدا له عقل . و : أعطيته نذر جرحه : أي أرشه . أما الأرش فعند أهل العراق . - في الشرع : التزام المكلف شيئا لم يكن عليه . منجزا ، أو معلقا . ( ابن حجر ) نذر التبرر ، أو الطاعة عند الشافعية : قسمان : الأول : ما يتقرب به ابتداء . كقوله : لله علي أن أصوم كذا . . ويلتحق به ما إذا قال : لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا . الثاني : ما يتقرب به معلقا بشئ ينتفع به إذا حصل له كقوله : إن قدم غائبي ، فعلي صوم كذا مثلا . . - عند الحنابلة ثلاثة أقسام : الأول ، والثاني : كالشافعية ، الثالث : نذر طاعة لا أصل له في الوجوب ، كالاعتكاف ، وعيادة المريض . . . النذر اللازم عند الظاهرية : هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى نذر اللجاج ، ويسمى نذر الغضب ، ويمين الغلق . ونذر الغلق عند الشافعية ، والحنابلة : هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شئ ، أو المنع منه . غير قاصد به للنذر ، ولا القربة . - عند الشافعية قسمان : الأول : ما يعلقه على فعل حرام ، أو ترك واجب . ويلحق به ما يعلقه على فعل مكروه . الثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى ، أو مباح ، أو ترك مستحب . نذر المجازاة عند الشافعية : هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة . أو اندفاع بلية ، كقوله : إن شفى الله مريضي ، أو رزقني ولدا ، أو نجانا من الغرق ، أو من العدو ، أو من الظالم أو أغاثنا عند القحط ، ونحو ذلك . فلله علي صوم ، أو صلاة . أو نحو ذلك . النذر المطلق أو المبهم عند الشافعية : والحنابلة : هو أن يقول : لله علي نذر . النذر : الانذار . النذير : المنذر . ( ج ) نذر . - : الانذار . النذيرة : ما يعطيه نذرا . ( ج ) نذائر . - : طليعة الجيش الذي ينذرهم بأمر العدو . النرد : لعبة ذات صندوق ، وحجارة . وفصين ، تعتمد على الحظ ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص ( الزهر ) وتعرف عند العامة ب ( الطاولة ) . والنرد . مذكر ، معرب . وقد وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس . ويقال له أيضا : نردشير . وفي الحديث الشريف : " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " . قال القهستاني من فقهاء الحنفية : اللعب به حرام مسقط للعدالة بالاجماع .