responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 344


القرآن الكريم : ( وآية له ما لأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ) ( يس : 30 ) الميتة : للحال ، والهيئة .
يقال : مات ميتة حسنة .
مال فلان - مولا ، ومؤولا : صار ذا مال ، وكثر ماله .
تمول الرجل : صار ذا مال .
- مالا : اتخذه فنية .
- في قول الفقهاء : ما يتمول . أي : ما يعد مالا في العرف ( الفيومي ) مول فلانا تمويلا : صيره ذا مال .
المال : كل ما يملكه الفرد ، أو تملكه الجماعة من متاع ، أو عروض تجارة . أو عقار ، أو نقود ، أو حيوان .
وهو يذكر ، ويؤنث ( ج ) أموال .
وقد أطلق في الجاهلية على الإبل .
قال ثعلب : إن أقل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة .
وما نقص عن ذلك لا يقع عليه اسم مال - عند الحنفية : ما يميل إليه الطبع ، ويجري فيه البذل ، والمنع .
و : ما يميل إليه الطبع ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة .
قال ابن عابدين : التعريف الأول هو الأولى .
- عند الجعفرية : هو كل ما يتمول . في العادة ، سواء كان من أموال الزكاة ، أم لم يكن .
- في المجة ل ( م 126 ) : هو ما يميل إليه طبع الانسان .
ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة ، منقولا كان أو غير منقول .
المال الباطن عند الحنفية :
يشمل النقود ، وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر ، لأنها بالاخراج تلتحق بالأموال الطاهرة .
- عند الشافعية : هو الذي لا ينمو بنفسه ، ويشمل النقود ، وعروض التجارة ، والركاز .
و : هو الذهب ، والفضة . والركاز ، وعروض التجارة .
وزكاة الفطر .
- عند الحنابلة : النقد ، وعروض التجارة .
المال الظاهر عند الحنفية :
هو الذي يأخذ زكاته الامام . ويشمل السوائم . وما فيه العشر ، والخراج ، وما يمر به على العاشر .
- عند الشافعية : هو ما ينمو بنسفه . ويشمل الماشية والزروع ، والثمار . والمعادن .
- عند الحنابلة : يشمل السائمة . والحبوب ، والثمار .
المال المثلي عند الحنفية :
هو مالا تتفاوت آحاده تفاوتا تختلف به القيمة ، وهو يشمل المكيل ، والموزون ، والعددي المتقارب و : هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك - عند الشافعية : ما حصره كيل ، أو وزن ، وجاز السلم فيه .
- في المجلة ( م 145 ) : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به .
شركة الأموال في المجلة ( م 1332 ) :
إذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم . من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعا ، أو كل على حدة . أو مطلقا . وما يحصل من الربح يقسم بينهم ، فتكون شركة أموال .
الميل : منار يبنى للمسافر في الطريق ، يهتدى به .
ويدل على المسافة .
( ج ) أميال .
- : مسافة من الأرض متراخية بلا حد .
- : مقياس للطول ، قدر قديما بأربعة آلاف ذراع .
وحديثا بستين وسبعمئة وألف ياردة .

344

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست