responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 314


الرياسة ، أو في النسب .
وفي الحديث الشريف : " الولاء للكبر " وهو أن يموت الرجل ، ويترك ابنا ، وابن ابن ، فيكون الولاء للبن دون ابن الابن .
الكبر : العظمة ، والتجبر .
- : معظم الشئ : وفي الكتاب الكريم : ( والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) ( النور : 11 ) - في الحديث الشريف : " هو بطر الحق وغمط الناس " أي إنكار الحق ترفعا ، وتجبرا ، واحتقار الناس .
الكبرى :
الإمامة الكبرى :
( انظر أ م م ) الطهارة الكبرى :
( انظر ط ه‌ ر ) الكبرياء : العظمة ، والتجبر ، والترفع عن الانقياد .
ولا يستحقه إلا الله تعالى ، وفي التنزيل العزيز : ( وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) ( الجاثية : 37 ) - : الملك . وفي الكتاب الكريم : ( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) ( يونس : 78 الكبيرة : ما يصعب ، ويشق على النفس .
وفي الكتاب العزيز : ( واستعينوا بالصبر والصلاة ، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) ( البقرة : 45 ) ( ج ) كبائر .
- : الكثير . وفي القران المجيد : ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) ( التوبة :
121 ) . بمعنى القلة ، والكثرة .
- : الاثم .
- عند الفقهاء : هي كل ما أوجب الحد .
( الكرماني ) .
- عند المحققين : هي كل شئ نهى الله عنه .
( عياض ) .
- عند ابن عباس ، والحسن البصري : هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنار ، أو غضب ، أو لعنة . أو عذاب .
- عند الحنفية : كل ما كان شنيعا بين المسلمين . وفيه هتك حرمه الدين . وهو الأصح .
و : هي كل ما كان حراما محضا ، معاقبا عليه بنص قاطع في الدنيا والآخرة .
و : هي كل فعل يرفض المروءة ، والكرم .
- عند الشافعية : هي كل ما فيه وعيد شديد بنص من الكتاب ، أو السنة .
و : هي كل جريمة تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين .
و : هي ما يوجب الكفارة .
- عند الحنابلة : هي كل ما أوجب حدا في الدنيا ، أو وعيدا في الآخرة .
- عند الظاهرية : هي ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة ، أو جاء فيه الوعيد بالنار في القرآن الكريم : أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- عند الجعفرية : مثل قول المحققين .
و : مثل قول الفقهاء .
و : مثل القول الثاني للشافعية .
و : هي المعصية التي أو عد الله عليها النار .
- عند الزيدية : مثل قول الفقهاء .
و : مثل القول الأخير للجعفرية .
و : هي كل ذنب .
- عند الأشعرية : مثل القول الأخير للزيدية .
قال النجفي : إن الكبائر لم تثبت لها حقيقة شرعية .
وقال الواحدي : ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة .

314

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست