وقياسا : قدره على مثاله . القياس : رد الشئ إلى نظيره . - الشرعي : هو إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع ، بالشئ المسكوت عنه ، لشبهه بالشئ الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم . أو لعله جامعة بينهما . ( ابن رشد ) . - الشرعي نوعان : قياس شبه . وقياس علة . ( ابن رشد ) . - عند الحنفية نوعان : الأول : القياس الجلي : وهو ما تسبق إليه الافهام . الثاني : القياس الخفي : وهو ما يكون بخلاف الأول ، ويسمى الاستحسان ، لكنه أعم من القياس الخفي ، فإن كل قيسا خفي استحسان ، وليس كل استحسان قياسا خفيا . لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص ، والاجماع ، والضرورة ، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي . ( انظر ح س ن ) . قايض فلانا قياضا ، ومقايضة : بادله سلعة بسلعة . القيض : القشرة العليا اليابسة على البيضة . القيض : أحد المتقايضين . المقايضة : مصدر . - عند الحنفية : بيع سلعة بسلعة . - في المجلة ( م 122 ) : بيع العين بالعين ، أي : مبادلة مال بمال غير النقدين . قال فلان - قيلا : نام وسط النهار . فهو قائل . ( ج ) قيل ، وقيال . - : شرب اللبن في القائلة . - فلانا البيع : فسخه . أقال البيع . أو العهد : فسخه . - الله عثرته : صفح عنه وتجاوز . استقال فلان : طلب أن يقال . - فلانا عثرته : سأله أن يصفح عنه . - البيع : طلب إليه أن يفسخه . تقايل البيعان : تفاسخا صفقتهما ، وعاد المبيع إلى مالكه ، والثمن إلى المشتري . قايل فلانا : عاوضه ، وبادله . الإقالة : الرفع ، والإزالة . - البيع : رفع عقده . - شرعا : رفع العقد . ( التمرتاشي ) - عند المالكية ، والأباضية : هي ترك المبيع لبائعه بثمنه ، لا بأقل ، ولا أكثر ، ولا بخلاف جنسه . - في المجلة ( م 163 ) : رفع عقد البيع ، وإزالته . القائلة : الظهيرة . - : النوم في الظهيرة . القيلولة : نومة نصف النهار ، أو الاستراحة فيه ، وإن لم يكن نوم . المقايلة : المبادلة ، والمعاوضة سواء . المقيل : مكان القيلولة .