responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 312


وقياسا : قدره على مثاله .
القياس : رد الشئ إلى نظيره .
- الشرعي : هو إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع ، بالشئ المسكوت عنه ، لشبهه بالشئ الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم . أو لعله جامعة بينهما .
( ابن رشد ) .
- الشرعي نوعان :
قياس شبه . وقياس علة . ( ابن رشد ) .
- عند الحنفية نوعان :
الأول : القياس الجلي : وهو ما تسبق إليه الافهام .
الثاني : القياس الخفي : وهو ما يكون بخلاف الأول ، ويسمى الاستحسان ، لكنه أعم من القياس الخفي ، فإن كل قيسا خفي استحسان ، وليس كل استحسان قياسا خفيا . لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص ، والاجماع ، والضرورة ، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي .
( انظر ح س ن ) .
قايض فلانا قياضا ، ومقايضة : بادله سلعة بسلعة .
القيض : القشرة العليا اليابسة على البيضة .
القيض : أحد المتقايضين .
المقايضة : مصدر .
- عند الحنفية : بيع سلعة بسلعة .
- في المجلة ( م 122 ) : بيع العين بالعين ، أي : مبادلة مال بمال غير النقدين .
قال فلان - قيلا : نام وسط النهار . فهو قائل .
( ج ) قيل ، وقيال .
- : شرب اللبن في القائلة .
- فلانا البيع : فسخه .
أقال البيع . أو العهد : فسخه .
- الله عثرته : صفح عنه وتجاوز .
استقال فلان : طلب أن يقال .
- فلانا عثرته : سأله أن يصفح عنه .
- البيع : طلب إليه أن يفسخه .
تقايل البيعان : تفاسخا صفقتهما ، وعاد المبيع إلى مالكه ، والثمن إلى المشتري .
قايل فلانا : عاوضه ، وبادله .
الإقالة : الرفع ، والإزالة .
- البيع : رفع عقده .
- شرعا : رفع العقد . ( التمرتاشي ) - عند المالكية ، والأباضية : هي ترك المبيع لبائعه بثمنه ، لا بأقل ، ولا أكثر ، ولا بخلاف جنسه .
- في المجلة ( م 163 ) : رفع عقد البيع ، وإزالته .
القائلة : الظهيرة .
- : النوم في الظهيرة .
القيلولة : نومة نصف النهار ، أو الاستراحة فيه ، وإن لم يكن نوم .
المقايلة : المبادلة ، والمعاوضة سواء .
المقيل : مكان القيلولة .

312

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست