الفرقعة : الصوت بين شيئين متضاربين . - : تفجر بشدة ، وصوت راعد . فسخ الرجل - فسخا : ضعف ، وجهل . - الرأي : أفسده . - الشئ : نقضه . يقال : فسخ البيع ، أو العقد . - الأشياء : فرقها . تفاسخ البيعان البيع ، ونحوه : اتفقا على فسخه . - الأقاويل : تناقضت . فاسخ فلانا البيع : طالبه بفسخه ، أو وافقه على فسخه . الفسخ : مصدر . - : الضعيف لا قوى على مقاومة الشدائد ، أو لا يظفر بحاجته . - العقد عند الحنفية : هو رفع حكمه . - عند الشافعية : هو رفع العقد من حينه ، وقلب كل من العوضين إلى دافعه . الفسخ الفعلي للعقد في المجلة ( م 304 ) : هو كل فعلى يدل على عدم الرضى ، كما لو كان البائع مخيرا ، وتصرف بالمبيع تصرف الملاك ، كأن يعرض المبيع للبيع . أو يرهنه ، أو يؤجره ، كان فسخا فعليا للبيع . الفسخ القولي للعقد في المجلة : ( م 303 ) : هو كل لفظ يدل على عدم الرضى ، كفسخت ، وتركت فسد اللحم ، أو اللبن ، أو نحوهما - فسادا : أنتن ، أو عطب . فهو فاسد . - العقد ، ونحوه : بطل . - الرجل : جاوز الصواب ، والحكمة . - الأمور : اضطربت ، وأدركها الخلل . وفي القرآن المجيد : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ( الأنبياء : 32 ) أي : لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لخرجتا عن نظامهما المشاهد . أفسد الرجل : فسد . - الشئ : جعله فاسدا . الفاسد : اسم فاعل . - من العقود عند الفقهاء هو ما كان مشروعا بأصله ، غير مشروع بوصفه . ( الجرجاني ) . - عند المالكية : هو ما اختل فيه أحد الشروط . - عند الحنفية : ما فات عنه وصف مرغوب . و : هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة . و : هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ، وهو ما عرض عليه من الجهالة . أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد ، حتى لو خلا منه كان صحيحا . - عند الشافعية ، والحنابلة : هو خلاف الصحيح ، وهو مالا يترتب أثره عليه . البيع الفاسد في المجلة ( م 109 ) : هو المشروع أصلا لا وصفا ، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته ، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة . الشرط الفاسد عند الحنفية : هو زيادة مالا يقتضيه العقد ، ولا يلائمه . الفساد : مصدر . - : ضد الصلاح . وفي القرآن العزيز : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) ( القصص : 83 ) - : الجدب ، والقحط . وفي الكتاب الكريم : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) ( الروم : 41 ) - : إلحاق الضرر .