responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 263


المستعمل من الثياب ، ونحوها : الذي مهن .
الماء المستعمل : عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .
والظاهرية : هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ ، والمغتسل .
- عند الجعفرية : الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل .
- عند الزيدية : ما غسل به لقربة ، أو طهر به المحل .
- وهو نوعان : مستعمل في طهارة الحدث ( وهو ما مر تعريفه ) ومستعمل في طهارة النجس .
المعاملة : المساقاة في لغة الحجاز .
المعاملات : الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا .
كالبيع . والإجارة .
العناق : الحرة .
( ج ) أعنق ، وعنق ، وعنوق .
- : الأنثى من ولد المعز ، والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة .
عن له الشئ - عنا ، وعنونا : ظهر أمامه .
واعترض .
ويقال : عنت له حاجة : عرضت .
- عن الشئ : أعرض ، وأنصرف .
عن الرجل عنه : عجز عن الجماع لمرض يصيبه .
فهو معنون ، وعنين ، وعنين . ويقال : امرأة عنينة :
لا تشتهي الرجال .
العنان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة .
( ج ) أعنة .
ويقال : فلان طويل العنان : شريف ، عظيم السؤدد .
و : ذل عنانه : انقاد .
و : أرخى من عنانه : إذا رفه عنه .
شركة العنان : إذا اشتركا في شئ خاص ، كأنه عن لهما ، أي عرض ، فاشترياه ، واشتركا فيه ، وهو قول ابن السكيت .
- عند المالكية : هي شركة ليس لأحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر .
- عند الحنفية : هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة .
وتصح مع التساوي في المال دون الربح . وعكسه .
وبعض المال ، وخلاف الجنس .
- عند الشافعية : هي شركة في غير مال ، كالشركة في احتطاب ، واصطياد .
- عند الزيدية : هي أن يشترك الرجلان في نوع من التجارة خاص .
- عند الأباضية : هي شركة في مال خاص ، متساو في العدد ، أو الكمية ، والجنس ، من جنس واحد .
كدراهم ، ودنانير .
و : مثل تعريف الزيدية .
- في المجلة ( م 1331 ) : إذا عقد اثنان ، أو أكثر .
الشركة بينهما . وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة ، ولم يشترطا المساواة التامة في رأس المال والربح . فتكون الشركة شركة عنان . ( بتصرف ) .
العنانة : السحابة .
( ج ) عنان .
العنة : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع .
- : الاعتراض بالفضول .
العنين : العاجز عن الجماع لمرض .
- شرعا : من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ، ككبر سن ، أو سحر . ( التمرتاشي ) .
عنا - عنوا : خضع ، وذل .
وفي القرآن الكريم : ( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد

263

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست