المستعمل من الثياب ، ونحوها : الذي مهن . الماء المستعمل : عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . والظاهرية : هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ ، والمغتسل . - عند الجعفرية : الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل . - عند الزيدية : ما غسل به لقربة ، أو طهر به المحل . - وهو نوعان : مستعمل في طهارة الحدث ( وهو ما مر تعريفه ) ومستعمل في طهارة النجس . المعاملة : المساقاة في لغة الحجاز . المعاملات : الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا . كالبيع . والإجارة . العناق : الحرة . ( ج ) أعنق ، وعنق ، وعنوق . - : الأنثى من ولد المعز ، والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة . عن له الشئ - عنا ، وعنونا : ظهر أمامه . واعترض . ويقال : عنت له حاجة : عرضت . - عن الشئ : أعرض ، وأنصرف . عن الرجل عنه : عجز عن الجماع لمرض يصيبه . فهو معنون ، وعنين ، وعنين . ويقال : امرأة عنينة : لا تشتهي الرجال . العنان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة . ( ج ) أعنة . ويقال : فلان طويل العنان : شريف ، عظيم السؤدد . و : ذل عنانه : انقاد . و : أرخى من عنانه : إذا رفه عنه . شركة العنان : إذا اشتركا في شئ خاص ، كأنه عن لهما ، أي عرض ، فاشترياه ، واشتركا فيه ، وهو قول ابن السكيت . - عند المالكية : هي شركة ليس لأحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر . - عند الحنفية : هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة . وتصح مع التساوي في المال دون الربح . وعكسه . وبعض المال ، وخلاف الجنس . - عند الشافعية : هي شركة في غير مال ، كالشركة في احتطاب ، واصطياد . - عند الزيدية : هي أن يشترك الرجلان في نوع من التجارة خاص . - عند الأباضية : هي شركة في مال خاص ، متساو في العدد ، أو الكمية ، والجنس ، من جنس واحد . كدراهم ، ودنانير . و : مثل تعريف الزيدية . - في المجلة ( م 1331 ) : إذا عقد اثنان ، أو أكثر . الشركة بينهما . وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة ، ولم يشترطا المساواة التامة في رأس المال والربح . فتكون الشركة شركة عنان . ( بتصرف ) . العنانة : السحابة . ( ج ) عنان . العنة : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . - : الاعتراض بالفضول . العنين : العاجز عن الجماع لمرض . - شرعا : من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ، ككبر سن ، أو سحر . ( التمرتاشي ) . عنا - عنوا : خضع ، وذل . وفي القرآن الكريم : ( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد