- عند الحنفية : ماله أصل ثابت ، مثل الأرض ، والدار . و : النخيل ، والشجر من العقار . - عند الشافعية : الأرض ، وما يتصل بها . - عند الزيدية : كل ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل . . - عند الأباضية : المراد به الدور ، والأرضون . والنخل والشجر . ونحو ذلك . - في المجلة ( م 129 ) : غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر ، كالدور ، والأراضي مما يسمى بالعقار . العقار : الخمر . - من كل شئ : خياره . - : متاع البيت . العقار : الدواء . ( ج ) عقاقير . العقر : الجرح . - : الأصل ، العقر : أصل كل شئ . وفي الحديث الشريف : " عقر دار الاسلام الشام " . أي : أصله ، وموضعه ، كأنه أشار إلى وقت الفتن : أي تكون الشام يومئذ في أمن منها ، وأهل الاسلام بها أسلم . - الدار : وسطها . - : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم استعمل في المهر . - عند الحنفية : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة . و : مهر المثل . و : الأقل من المهر المسمى ومهر المثل . و : هو في الحرة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا . ونصف عشرها إن كانت ثيبا . وفي الأمة : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف عشرها إن كانت ثيبا . - عند الأباضية : مهر المثل . العقرة : العقم . العقور : كل سبع يعقر من الأسد . والفهد ، والنمر . والذئب ، سمي بذلك لأنه يجرح . ويفترس . ( ج ) عقر . العقيرة : الصوت . - : ما عقر من صيد ، أو غيره ( ج ) عقائر . المعاقرة : إدمان شرب الخمر . - في حديث ابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب : هي أن يتبارى رجلان . كل واحد منهما يفاخر صاحبه . فيعقر كل واحد عددا من إبله . فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمها . لأنها مما أهل به لغير الله . عقصت المرأة شعرها - عقصا : أخذت كل خصلة منه ، فلوتها ، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء . ثم أرسلتها . - : لوته ، وأدخلت أطرافه في أصوله ، وجعلت منه مثل الرمانة في قفاها . أو على رأسها . - أمره : لواه . ولبسه . العقاص : حيط تشد به أطراف الذوائب . ( ج ) عقص . - : الضفائر . مفرده عقيصة . أو عقصة . العقصاء : الشاة يلتوي قرناها . والذكر أعقص . العقصة : خصلة من الشعر معقوصة . ( ج ) عقص ، وعقاص . عقت أنثى الحيوان - عققا ، وعقاقا : حملت . عق البرق - عقا : انشق .