responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 23


( ج ) ألايا .
وألية الساق ، والخنصر ، والابهام : اللحمة المرتفعة تحت كل منها .
وألية القدم : اللحم المرتفع يقع عليه المشي .
الالية : اليمين .
( ج ) ألايا .
لايلاء : اليمين .
- : الحلف على الامتناع من الشئ مطلقا .
- في الشرع : الحلف على ترك وطئ المرأة . ( ابن قدامة ) .
- في الشرع : اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ، فصاعدا ، بالله تعالى . أو بما يشق عليه . ( ابن عابدين ) .
- شرعا : حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى ، أو صفة من صفاته ، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . ( البعلي ) .
- شرعا : حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر . ( الأنصاري ) .
- الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . فإن حلف على أربعة لم يكن موليا .
( الطوسي ) .
- شرعا : الكلام المانع من وطئ الزوجة ، ولو أمة ، وغير الظهار . ( أطفيش ) .
- في الشرع : الحلف على اعتزال الزوجة ، وترك جماعها ، ولا يلحق السرية ، وقيل : لا يلحق الزوجة التي هي أمة . ( ابن الماجشون ) .
- في قول ابن عباس : هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا .
فإن أطلق فقد أبدا ، وإن قال : على التأبيد ، فقد أكد .
- في قول ابن سيرين : هو الحلف على ترك جماع الزوجة ، أو كلامها ، أو الانفاق عليها .
- عند المالكية : يمين زوج مسلم . مكلف ، يتصور جماعه ، بمنع وطئ زوجته .
و : أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر ، أو أربعة أشهر ، أو بإطلاق .
و : هو يمين زوج مسلم ، مكلف ، يتصور وطؤه ، بمنع وطئ الزوجة غير المرضع ، أكثر من أربعة أشهر للحر ، ومن شهرين للعبد .
- عند الأباضية : هو أن يحلف بطلاقها على شئ ، أو تركه ، فحنث ، وجامعها قبل الرجعة .
- في قول بعض أهل العلم : هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة ، أو على أن يغيظها ، أو يسوءها .
المولي : اسم فاعل .
- عند الحنفية : من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشئ يلزمه .
- عند الحنابلة : هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر .
أمت المرأة - أمومة : صارت اما .
- فلانا أما : أصاب أم رأسه .
ويقال : أممته بالعصا ، فهو مأموم ، وأميم .
- الشئ ، وإليه : قصده :
- القوم ، وبهم أما ، وإماما ، وإمامة : تقدمهم .
- : صلى بهم إماما .
ائتم الشئ : قصده .
- بالرجل : اقتدى به . واسم الفاعل مؤتم واسم المفعول مؤتم به .
تأمم امرأة : اتخذها أما .
- الشئ : قصده ، وتعمده .
- به : اقتدى .
- بالترب : تيمم .
الآمة : الشجة التي كسرت عظم الرأس وبلغت أم الدماغ .

23

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست