responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 215


عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ) ( الانعام : 54 ) - الشئ : أزال فساده .
- بينهما : أزال ما بينهما من عدوة ، وشقاق . وفي القرآن العزيز : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) ( الحجرات : 10 ) - له في ذريته ، أو ماله : جعلها صالحة .
وفي الكتاب الكريم : ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) ( الأحقاف : 15 ) صالحة مصالحة ، وصلاحا : سالمه ، وصافاه .
الاصطلاح : الاتفاق .
- اصطلاحا : اتفاق طائفة مخصوصة على اخراج الشئ من معناه إلى معنى آخر . ( ابن عابدين ) - عند الشافعية : هو اللفظ الذي استعمله الفقهاء في معنى فيما بينهم ، غير معناه اللغوي ، ولم يكن ذلك مستفادا من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن ، أو السنة .
الصلاح : الاستقامة .
- السلامة من العيب .
- : ضد الفساد .
- : الخير ، والصوب .
الصالح : الخالص من كل فساد .
- عرفا : القائم بما عليه من حقوق الله تعالى ، وحقوق العباد ، حسب الامكان ( الدسوقي ) - عند الحنفية : من كان مستورا ، ولم يكن مهتوكا ، ولا صاحب ريبة ، وكان مستقيم الطريقة ، سليم الناحية ، كامن الأذى ، قليل الشر ، ليس بمعاقر للنبيذ ، ولا ينادم عليه الرجال ، ولا قذافا للمحصنات ، ولا معروفا بالكذب .
الصلح : إنهاء الخصومة .
وفي الحديث الشريف : " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما " .
- : إنهاء حالة الحرب .
- : السلم . ( يذكر ويؤنث ) .
- شرعا : عقد يرفع النزاع ، ويقطع الخصومة .
( الحصكفي ) .
- في المجلة : ( م 1531 ) : هو عقد يرفع النزاع بالتراضي ، وينعقد بالايجاب . والقبول .
الصلح عن الاقرار عند الحنابلة : هو أن يعترف المدعى عليه بحق المدعي ، فيصالحه على بعضه .
- في المجلة ( م 1535 ) : هو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه .
الصلح عن الانكار عند الحنابلة : هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه ، فيصطلحان على بعضه .
- في المجلة ( م 1535 ) : هو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه .
الصلح عن السكوت في المجلة ( م 1535 ) :
هو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ، ولا ينكر .
أرض الصلح عند الحنابلة : هي كل أرض صالح أهلها عليها . لتكون لهن ، ويؤدون خراجا معلوما .
المصالح في المجلة ( م 1532 ) : هو الذي عقد الصلح .
المصالح عليه في المجلة ( م 1533 ) : هو بدل الصلح .
المصالح عنه في المجلة ( م 1534 ) : هو الشئ المدعى به .
المصلحة : الصلاح .
( ج ) مصالح .
- : المنفعة .

215

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست