responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 192


- : اسم فاعل .
( ج ) شرب .
الشراب : ما شرب من أي نوع ، وعلى أي حال كان .
( ج ) أشربة .
- اصطلاحا : ما يسكر . ( الحصكفي ) الشرب : مصدر .
الشرب : الماء يشرب .
- : النصيب منه . وفي القرآن الكريم : ( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) ( الشعراء :
155 ) - : وقت الشرب .
- : مورد الماء .
( ج ) أشراب .
- شرعا : نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة ، والدواب . ( الحصكفي ) - في المجلة ( م 1262 ) : هو نوبة الانتفاع بسقي .
الحيوان والزرع .
حق الشرب في المجلة ( م 143 ) :
هو نصيب معين معلوم من النهر .
الشرب الخاص : هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة ، وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص .
المشرب : الموضع الذي يشرب منه .
- : المشروب نفسه .
- الرجل : ميله ، وهواه .
يقال : هم قوم اختلفت مشاربهم .
شرب الجلد ، ونحوه - شرطا : شقه شقا يسيرا .
- له أمرا : التزمه .
- عليه أمرا : ألزمه إياه .
شرط فلان - شرطا : وقع في أمر عظيم .
اشترط عليه كذا : شرط .
أشرط الشئ : جعل له علامه .
- نفسه ، وماله في كذا : هيأه لهذه التبعة .
- الرسول إلى فلان : قدمه ، وأعجله .
- فلانا لعمل كذا : يسره . وجعله يليه .
تشارطا على كذا : شرط كل منهما على صاحبه .
شارطه على كذا : شرط عليه .
الشرط : العلامة .
( ج ) أشراط .
وفي القرآن المجيد ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) ( محمد : 18 ) - : رذال المال .
الشرط : ما يوضع ليلتزم في بيع ، أو نحوه .
( ج ) شروط .
- اصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم . ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم . وهو خارج عن ماهية الشئ . ( ابن عابدين ) .
- عند الأصوليين : ما يتوقف عليه الوجود ، وليس بمؤثر في الحكم . ولا مفض إليه . ( ابن عابدين ) ويسمى الموقوف بالمشروط ، والموقوف عليه بالشرط ، كالوضوء للصلاة : فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة ، وليس بداخل فيها ، ولا يؤثر فيها .
خيار الشرط :
( انظر خ ي ر )

192

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست