responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 187


حولها ، بنيته إن لم يكن في ضمن عبادة تقدمته نيتها .
( البجيرمي ) .
المسواك : السواك .
سام - سوما : ذهب على وجهه حيث شاء .
- : ذهب في ابتغاء الشئ .
- الماشية : رعت حيث شاءت .
- : دامت على الكلأ .
- الإبل ، ونحوها في المرعى : خلاها ترعى .
- فلانا الذل : أولاه ، وأهانه ، وفي الكتاب المجيد :
( وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) ( الأعراف : 167 ) لمعنى : أن الله سبحانه وتعالى أقسم أنه ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب عصيانهم ، ومخالفتهم أوامر الله ، وشرعه ، واحتيالهم على المحارم .
قال ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وابن جريج ، والسدي ، وقتادة : والذي يسومهم سوء العذاب محمد .
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمته إلى يوم القيامة .
- البائع السلعة . وبها ، سوما ، وسواما : عرضها للبيع ، وذكر ثمنها .
- المشتري السلعة ، وبها : طلب ابتياعها ، وفي الحديث الشريف : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه " .
أي : لا يشتر . ويجوز حمله على البائع أيضا . وصورته أن يعرض رجل على المشتري سلعته بثمن ، فيقول آخر :
عندي مثلها بأقل من هذا الثمن ، فيكون النهي عاما في البائع والمشتري .
أسام الماشية : سامها .
وفي التنزيل العزيز : ( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) ( النخل : 10 ) استامت الماشية : سامت .
- البائع بالسلعة ، وعليها : غالى .
- المشتري من البائع بسلعته : عرض عليه ثمنها .
- فلانا السلعة ، وعليها : سأله سومها .
تساوما السلعة ، وفيها : تفاوضها في بيعها ، فعرض البائع ثمنا ، وعرض المشتري ثمنا دون الأول .
ساومه مساومة ، وسواما : فاوضه في البيع ، والابتياع .
- البائع بالسلعة : غالى بها .
سوم الماشية : أسامها .
- فلانا : خلاه ، وما يريد .
- الشئ : علمه . وفي الحديث الشريف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم معركة بدر : " سوموا فإن الملائكة قد سومت " . أي : اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضا .
السائمة : كل إبل ، أو ماشية ، ترسل ترعى ، ولا تعلف . ( ج ) سوائم .
- شرعا : المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام .
لقصد الدر ، والنسل ، والزيادة ، والسمن .
( التمرتاشي ) - عند الحنفية : هي الراعية إذا كانت تكتفي بالرعي ، ويمونها ذلك . أو كان الأغلب من شأنها الرعي .
السام : الموت .
- : أحد بني نوح عليه السلام ، وهو أبو العر السوم : الذهاب في ابتغاء الشئ .
- : طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع - : الرعي .
- : ذكر قدر معين للثمن - عند الحنفية : طلب المبيع بالثمن ا البيع .

187

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست