responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 184


قال عياض : الشبر ، والذراع ، والطريق ، ودخول الجحر ، وتمثل للاقتداء بهم في كل شئ مما نهى الشرع عنه ، وذمه .
- : الوجه من الأرض .
السنن : السنن .
- : جمع سنه .
السنن : السنن .
السنة : الطريقة .
وفي الحديث الشريف : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " .
والمراد : من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري .
فليس مني .
( ج ) سنن .
- : السيرة ، حميدة كانت ، أو ذميمة .
- : الطبيعة : والخلق .
- : الوجه .
- من الله : حكمه في خليقته . وفي القرآن الكريم :
( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ، سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ( الأحزاب : 60 - 62 ) أي : هذه سنة الله تعالى في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم ، وكفرهم . ولم يرجعوا عما هم فيه ، أن أهل الايمان يسلطون عليهم ، ويقهرونهم ، وسنة الله في ذلك لا تبدل ، ولا تغير .
- من النبي عليه الصلاة والسلام : ما ينسب إليه من قول ، أو فعل ، أو تقرير .
ولذا يقال : أدلة الشرع : الكتاب ، والسنة .
- في الشرع : ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ، أو فعلا ، أو تقريرا .
و : هي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام . ونهى عنه ، وندب إليه . مما لم ينطق به الكتاب العزيز .
( البعلي ) .
- باصطلاح أهل الأصول والحديث : ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله ، وأفعاله ، وتقريره ، وما هم بفعله .
( ابن حجر ) .
- في الشريعة : هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ، ولا وجوب .
وهي : ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا .
( الجرجاني ) .
- باصطلاح أهل الأصول : ما ثبت دليل مطلوبيته .
من غير تأثيم تاركه . ( ابن حجر ) .
- في عرف الشرع : تطلق على ما يقابل الواجب .
( الحسين الصنعاني ) .
قال الحافظ ابن حجر : السنة هي الطريقة الشرعية .
وهي أعم من الواجب . والمندوب ، وقد تطلق كثيرا على المفروض .
وإن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث .
- في العبادات اصطلاحا : النافلة . ( ابن عابدين ) - عند الحنفية : ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده ، بلا منع الترك .
و : ما يوجر على فعله . ويلام على تركه .
و : ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم ، أو بفعله ، وليس بواجب . ولا مستحب .
- عند الشافعية : ما كان فعله راجحا على تركه ، ولا إثم في تركه ، والسنة ، والمندوب ، والتطوع . والنفل .
والمرغب فيه ، والمستحب . كلها بمعنى واحد .
أهل السنة : هم القائلون بخلافة أبي بكر ، وعمر ، عن استحقاق ، ويقابلهم الشيعة .

184

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست