responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 181


- أمره له ، وإليه : فوضه .
- فلانا : خذله ، وأهمله ، وتركه لعدوه وغيره .
- في البيع : تعامل بالسلم .
تسلم الشئ : أخذه وقبضه .
- منه تبرأ ، وتخلص .
سلم : انقاد .
- : رضي بالحكم .
- المصلي : خرج من الصلاة بقوله : السلام عليكم .
- على القوم : حياهم بالسلام .
- في البيع : أسلم .
- الدعوى : اعترف بصحتها .
- الله فانا من كذا : نجاه .
- أمره الله ، وإليه : أسلمه .
- نفسه لغيره : مكنه منها .
- الجيش لعدوه : أقر له بالغلبة .
- الشئ له ، وإليه : أعطاه إياه ، أو أوصله إليه .
الاستسلام : الانقياد .
- عند الأباضية : الاذعان للحكم الشرعي ، وامتثاله .
الاسلام : الاستسلام ، والانقياد .
- : الدين .
- السلم . وهو أن يسلم كل وادح من أن يناله ألم من الآخر .
- في الحديث الشريف : " أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " .
- في الشرع على ضربين .
أحدهما دون الايمان : وهو الاعتراف باللسان ، وبه يحقن الدم ، حصل معه الاعتقاد ، أو لم يحصل .
وهو المقصود في قوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) ( الحجرات : 14 ) الثاني فوق بالايمان : وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ، ووفاء بالعمل ، واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى ، وقد . وهو المراد في قوله تالي : ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) ( البقرة :
131 ) .
- شرعا : عبارة عن الاقرار بالشهادتين : ( النجفي ) - عند المالكية ، والظاهرية ، وبعض الشافعية ، وفي قول للحنابلة ، وللجعفرية ، وفي قول البخاري ، والثوري : هو الايمان .
- عند الحنفية : الخضوع ، والانقياد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- عند الشافعية : الاقرار باللسان . من غير مواطأة في القلب .
- عند الجعفرية : قد يطلق على ما يراد الايمان ، وعلى المصدق بغير الولاية ، وعلى مجرد إظهار .
الشهادتين .
و : هو ما ظهر من قول ، أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة .
الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح . واجتمعوا على الصلاة ، والزكاة ، والصوم . والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر .
وأضيفا إلى الايمان .
- عند الأباضية : هو الدين المنسوب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، المشتمل على العقائد الصحيحة ، والأعمال الصالحة .
دار الاسلام عند الشافعية : هي كل بلد بناها المسلمون ، كبغداد ، والبصرة ، أو أسلم أهلها عليها .
كالمدينة ، واليمن ، أو فتحت عنوة ، كخيبر ، ومصر ، وسواد العراق ، أو فتحت صلحا ، والأرض لنا . والكفار فيها ويدفعون الجزية .

181

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست