responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 170


السراء : الخير ، والفضل .
وفي الكتاب العزيز : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) ( آل عمران : 133 - 134 ) .
السرة من الشئ : جوفه ، ووسطه .
- : الوقبة التي في وسط البطن . ( ج ) سرر .
السرية : الجارية المملوكة .
( ج ) سراري . بتشديد الياء ، وتخفيفها .
- عند المالكية : هي الأمة المتخذة للفراش .
السرور : ضد الحزن .
السريرة : ما يكتم ، ويسر .
( ج ) سرائر .
سرف - سرفا : جهل .
- : غفل .
سرفت الأم ولدها - سرفا :
أفسدته بكثرة اللبن .
أسرف : جاوز الحد .
وفي التنزيل العزيز : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ( الأعراف : 31 ) - : أفرط في المعافي . وفي القرآن الكريم : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) ( الزمر : 53 ) - : أنفق فيما لا ينبغي ، ومنه قول الله تعالى :
( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترون وكان بين ذلك قواما ) ( الفرقان : 67 ) - : خالف ما يجب عليه . وفي القرآن المجيد :
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) ( الاسراء : 33 ) - : أخطأ .
- : جهل .
- : غفل الاسراف : مجاوزة الحد في كل قول ، أو فعل .
وهو في الانفاق أشهر .
- : ما أنفق في غير طاعة ، ولهذا قال سفيان الثوري :
ما أنفقت في غير طاعة الله فهو إسراف وإن كان قليلا .
- : التبذير .
قال الكرماني : " والتحقيق أن بينهما فرقا . وهو أن الاسراف صرف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي .
والتبذير صرفه فيما لا ينبغي .
- عند الحنفية : هو استعمال الشئ فوق الحاجة الشرعية .
و : تجاوز الحد في النفقة .
و : إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس .
- عند الظاهرية : كل نفقة نهى الله عنها . قلت أم كثرت .
و : التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة مما لا يبقى للمنفق بعده غنى .
و : إضاعة المال ، وإن قل برميه عبثا .
- عند الأباضية : بذل المال حيث يجب إمساكه بحكم الشرع ، أو المروءة .
و : إهلاك المال ، وإضاعته ، وإنفاقه من غير فائدة دينه ، أو دنيوية خاصة .
السرف : مجاوزة الحد في كل فعل يفعله الانسان .
لكن في الانفاق أشهر .

170

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست