responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 143


وهي أربع : رباعيتان في الفك الأعلى ، ورباعيتان في الفك الأسفل .
الربع : ولد الناقة إذا وضعته .
( ج ) رباع ، وأرباع .
والأنثى : ربعة .
( ج ) رباع .
الربع : جزء من أربعة أجزاء .
الربع : الربع .
الربعة : المعتدل .
يقال : رجل ربعة . وامرأة ربعة .
الربيع : الجدول ، وهو النهر الصغير .
( ج ) أربعاء . وأربعة .
- : الفصل المعروف .
المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم لنفسه في الجاهلية .
( ج ) مرابيع .
- : الماشية التي تلد في الربيع .
- : المكان ينبت نباته في أول الربيع .
اليربوع : دويبة نحو الفارة ، لكن ذنبه . وأذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه ، عكس الزرافة .
ربا الشئ - ربوا ، وربوا : نما ، وزاد ، ومنه قول الله تعالى : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ) ( الحج : 5 ) - المال : زاد بالربا .
وفي التنزيل العزيز : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) ( الروم : 39 ) أربى : زاد .
وفي الكتاب الكريم : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ) ( البقرة : 276 ) - : أخذ أكثر مما أعطى .
- : أتى بالربا ، أو عمل به .
ربى الطفل : غذاه ، ونشأه .
- الشئ : نماه .
الربا : أفضل ، والزيادة .
وفي القرآن المجيد : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( البقرة : 275 ) وفي الحديث الشريف : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله . وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم سواء " .
- شرعا : هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لاحد المتعاقدين في معاوضة . ( التمرتاشي ) - في الشرع : اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو تأخر في البدلين ، أو أحدهما . ( الأنصاري ) - في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة . ( ابن قدامة ) .
- عند المالكية ، والحنفية : هو كل بيع فاسد أيضا .
- عند الأباضية : يطلق على كل محرم .
ربا الجاهلية : هو أنه قد يكون على الرجل دين لرجل ، فيحل الدين ، فيقول له صاحب الدين :
تقضي ، أو تربي . فإن أخره زاد عليه وأخره .
ربا الفضل عند الشافعية ، والزيدية : هو البيع معه زيادة أحد العوضين على الآخر ، كبيع دينار بدينارين ، نقدا ونسيئة ، وصاع بصاعين ، ورطل برطلين ، يدا بيد ، ونسيئة .

143

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست