responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 119


اختلس الشئ : خلسه .
خالسه الشئ مخالسة ، وخلاسا ، وخلاسا : خلسه إياه .
الاختلاس : أخذ الشئ بسرعة .
- في تفسير الفقهاء : هو أن يستغفل صاحب المال ، فيخطفه . ( الدسوقي ) .
- عند الشافعية : أخذ الشئ ظلما ، مجاهرة ، والهرب به .
الخلسة : ما يختلس .
- : الفرصة .
المختلس : هو الذي يسلب المال على طريقة الخلسة .
- : هو من يأخذ المال سلبا ومكابرة .
- : هو الذي يخطف الشئ من غير غلبة ، ويهرب .
ولو مع معاينة المالك له .
- عند المالكية : هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته . ويذهب بسرعة جهرا .
خلط الشئ بالشئ - خلطا : ضمه إليه .
وفي القرآن العزيز : ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ) ( التوبة : 102 ) اختلط الشئ بالشئ : خالطه .
- عقله : فسد .
خالطه مخالطة ، وخلاطا : مازجه .
ويقال : خالطه الداء : خامره .
خلط الشئ بالشئ : خلطه .
- في أمره : أفسد فيه .
الخلط : ما خالط الشئ .
( ج ) أخلاط .
- : الأحمق .
- المتحبب إلى الناس ، المتملق .
الخلطة : اسم من الاختلاط .
- : الشركة .
- في زكاة الماشية عند الشافعية والحنابلة : هي أن يجعل مال الرجلين ، أو الجماعة ، كمال الرجل الواحد بشروط معينة .
وهي ضربان :
الأول : خلطة شيوع : وهي أن يكون المال مشتركا .
مشاعا ، بينهما . ويقال لها أيضا : خلطة اشتراك ، وخلطة أعيان .
الثاني : خلطة أو صاف : أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة . ولا اشتراك بينهما ، لكنهما متجاوران في المراح ، والمسرح . والمرعى . ويقال لها أيضا : خلطة جوار .
الخليط : ما اختلط من صنفين ، أو أصناف .
- : المجاور .
- : الشريك . ومنه قول الله تعالى ( : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) ( ص : 24 ) .
- : المشارك في حقوق الملك . كالشرب ، والطريق .
وفي الحديث الشريف : " الشريك أولى من الخليط ، والخليط أولى من الجار " . وأراد بالشريك المشارك في الشيوع . ( ج ) خلطاء .
- في المجلة ( م 954 ) : هو بمعنى المشارك في حقوق الملك ، كحصة الماء ، والطريق .
الخليطان في الأشربة : أن ينبذ في الماء شيئان ، كتمر وزبيب ، أو عنب ورطب .
خلع الزرع - خلاعة : أورق ، وصار فيه الحب .
- : سقط ورقه .
- الشئ خلعا : نزعه .
- الأمير : عزله .

119

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست