responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 90


بداهة ان المعدوم لا يقبل التملك توان قلنا بأنه يقبل المملوكية بل التحقيق انه لا يقبل المملوكية أيضا ومرجع ملك الكلى إلى ملك الذمة واستحقاق شخص على ذمة آخر استيفاء عين أو عمل منها ولذا لا يتصور تحقق ملك الكلى من دون ذمة وأيضا لو كان الكلى مالكا لها لزم جواز التقلب فيها قبل القبض وبطلانه واضح بل يلزم البسط أيضا لان كل فرد من افراد الكلى حينئذ مالك للزكاة باعتبار صدق الكلى وانطباقه عليه فلا يجوز تخصيصها بعض لاشتراكها بينهم وقياس ذلك بملك الكلى في الذمة الذي يقتصر فيه على فرد واحد في غير محله لان الذمة إنما تشتغل بالكلي لا بالفرد وبوجوده في الخارج تصير الذمة فارغة فلا يتصور حينئذ لما في الذمة افراد حتى يجب الوفاء بها وتشتغل الذمة لها .
فمرجع تعلق الزكاة بالنصاب إلى وضع حق شرعي على مال المالك إذا بلغ حد النصاب لا جعل النصاب مشتركا بين المالك وأرباب الزكاة فالنصاب موضوع للحق ومتعلق له مع بقائه على ملك مالكه .
وقوله عزمن قائل ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ) ناطقة بان الصدقة التي هي الزكاة موضوعة على أموالهم لا جعل أموالهم مشاعة بينهم وبين أرباب الزكاة ولذا لا يجب على المالك اخراج الصدقة من عين النصاب بل يكفي دفع المقدار الذي وجب اخراجه من غير النصاب بل لا يعتبر فيها أن يكون المقدار المخرج من جنس النصاب فان الموضوع على كل خمس من الإبل إلى خمسة وعشرين إبلا شاة بل يجوز للمالك دفع النقدين عوضا عن المقدار المخرج لان نظر الشارع في جعل الحق على النصب إنما هو إلى ماليته لا عينه بخصوصها ولا يرجع ما بيناه إلى تعلق ملك أرباب الزكاة بالكلي الخارجي كما هو الحال في بيع صاع من صبرة والا لزم تعين الوفاء من عين النصاب وعدم سقوط شئ من الفريضة ما بقي المال بمقدار الفريضة .
بل مرجع ما بيناه إلى جعل النصاب موضوعا لحق معين وفريضة مخصوصة

90

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست