responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 60


وقال الشهيد قدس سره في الدروس " لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما والاخر اشتراكهما ففي الرواية المشهورة للثاني نصف درهم وللأول الباقي ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوى القسمة نصفين ويحلف الثاني للأول وكذا كل مشاع " انتهى وكأنه قدس سره زعم أن يد كل منهما متعلق بالنصف المشاع فيصير مدعي الكل مدعيا على صاحبه واما مدعي النصف فلأجل موافقة ادعائه ليده لا يكون مدعيا على صاحبه شيئا وإنما ينكر ادعائه عليه فعليه ان يحلف ويترك له ما في يده وهو النصف مشاعا .
وما زعمه في غير محله لان يد كل منهما متعلق بالكل والإشاعة في العين إنما تتحقق من قبل اجتماع اليدين على محل واحد فمرجع الإشاعة والاشتراك إلى عدم تمامية كل من اليدين في تأثير الاستحقاق والتملك من جهة التزاحم بينهما لا إلى تعلق كل منهما بكسر مشاع والتعبير بملك النصف أو الثلث وهكذا تنبيه على نقصان الاستحقاق وتقدير مرتبة ضعفه وان تتميمه إنما هو بتقسيمه بهذه النسبة .
وهكذا الامر في سائر الأسباب الموجبة للإشاعة والاشتراك في العين ضرورة ان تعلق اليد والاستحقاق بالكسر المشاع غير متصور لان مرجع الكسر المشاع إشاعة واقعية حينئذ إلى كسر غير معين واقعا وما لم يتعين واقعا مبهم لا يقبل الوجود حتى يصير موردا للاستحقاق وأسبابه من اليد وغيرها ضرورة ان الشئ ما لم يتشخص لم يوجد كما أنه ما لم يوجد لم يتشخص ومن هنا يبطل نكاح احدى البنتين وطلاق احدى المرأتين .
فان قلت نعم كل من اليدين متعلق بنفس العين لا بكسر منها الا ان مقتضى اجتماع اليدين على عين تنصيفها بينهما لأنهما متكافئان ولا ترجيح لإحديهما على الأخرى فاقرار مدعي النصف بالنصف لمدعي الكل اقرار بمقتضى اجتماع اليدين وتقرير له فلا يعقل ان يؤثر في انقلابه عما هو عليه من التنصيف إلى التربيع .
قلت استحقاق كل منهما نصف العين قبل الاقرار إنما هو مقتضى اجتماع

60

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست