responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58


فان قلت لا مانع من اجراء أصالة عدم النسب في المقام لان علم كل واحد من الشركاء بان الولد اما منه أو من شريكه لا يوجب الزامه بشئ قلت لا يجرى أصل العدم في المقام لا لوجود العلم الاجمالي حتى يرد عليه ما ذكرت من عدم تأثيره الالزام حينئذ باعتبار خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء بل لأجل وجود مقتضى لحوق الولد بكل منهم لاشتراكهم في الفراش إذ الأمة الموطوئة شبهة تصير فراشا لكل منهم فلا مجال لاجراء أصالة عدم لحقوق الولد حينئذ مع وجود ما يقتضى اللحوق في كل منهم ولو اعتبرنا مع ذلك الحالة السابقة في مجرى الأصل لكان الامر أوضح إذ لا حالة سابقة للحوق وعدمه حتى يستصحب [1] واما الموارد التي تجرى القرعة فيها لأجل وجود مانع من جريان سائر الأصول مع ثبوت المجرى لها فقد يشتبه الامر فيها ويحتاج إلى تأمل تام في تحقيق وجود المانع وعدمه عقلا أو شرعا هذا إذا كان القرعة لاستخراج امر مجهول واما إذا كان القرعة لتعيين سهام الشركاء فالامر فيه واضح أيضا .



[1] لا يقال ثبوت مقتضى لحوق الولد في كل منهم مع عدم تطرق الاشتراك يوجب التعارض والتساقط كما هو الشأن في تعارض المقتضيات مع عدم وجود المرجح . لأنا نقول لحوق الولد بواحد منهم معلوم فلا مجال للحكم ببطلان اللحوق أصلا وإنما التعارض بين الأسباب في تعين المحق به فإذا لم يتطرق فيه الاشتراك ولا ترجيح في البين يتعين الحكم بالقرعة ( منه ) .

58

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست