عنه عقلا ونقلا فلا يبقى مجال لتأثير الجهل ؟ ؟ وترتيب اثر عليه . واما استصحاب الحال المعبر عنه باستصحاب حال الاجماع وحال الشرع فلم يعمل به أحد من أصحابنا ( قدهم ) وقالوا انه اسراء حكم من موضوع إلى موضوع بل لم يعمل به الا شاذ من العامة وإذا اجتمع مع العلم بالمقتضى فإنما يؤخذ به اعتمادا على العلم بالمقتضى . فتبين بحمد الله تعالى انه لا أصل في البين الا قاعدة الاقتضاء والمنع وان الركون والاعتماد إنما هو على العلم واليقين لا على الجهل والشك فافهم واغتنم .