responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 252


فما زعمه بعض من أن المشهور عند الأصحاب تقدم قول ذي اليد ما لم تشهد البينة على استمرار ملك المالك السابق إلى زمان تصرف ذي اليد في غير محله .
ومن الغريب ما توهمه بعض طلبة العصر من عدم سماع قول المالك السابق ما لم تشهد البينة على استمرار ملكه إلى زمان المعاوضة والمخاصمة وان شهدت على استمرار ملكه إلى زمان وقوع يد المتصرف عليه فإنك قد عرفت ان تقدم اليد على الاستصحاب حينئذ مستحيل لجريان الاستصحاب في نفس اليد ولا يعقل الغاء الاستصحاب الجاري في اليد بهذه اليد المستصحبة .
تنبيهان - الأول لو علم بان ما في يد زيد كان وقفا واحتمل انتقاله إليه بأحد الأسباب المجوزة لبيع الوقف لا يكتفى باليد حينئذ لترتيب اثار الملكية لان الوقفية تقتضي تحبيس الأصل وعدم تطرق الانتقال فيه بأحد الأسباب الناقلة ومجرد احتمال طرو جهة مقدمة على الوقف في التأثير موجبة لجواز النقل والانتقال لا يكفي لان الأصل عدمه فتلغى اليد حينئذ عن الاعتبار لتحقق المانع المعلوم عن تأثيرها والشك في زواله فيؤخذ به .
والثاني ان مجرد بيع المال أو الصلح عليه أو اجارته وهكذا من التصرفات العقدية ما لم يعلم وقوعه تحت يده واستيلائه ليس من التصرف الذي توهم تقدمه على استصحاب الملك السابق .

252

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست