responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 250


على استصحاب الملك السابق من جهة انه مقتضى متأخر عن آخر فيؤخذ به ما لم يعلم منافاته للأول من جهة انها امارة كاشفة عن زوال الملك السابق وقاطعة للاستصحاب والا لزم تقدمها على الاستصحاب مطلقا عارضها المالك السابق أم لا ثبت سبق الملك باقراره أم بالبينة مع أن سماع قول المالك السابق في صورة اقرار ذي اليد بل البينة المستندة إلى تحقيق في حدود المسلمات عند الأصحاب قدس سرهم بل لزم بناءا على كونها امارة عدم توجه اليمين على ذي اليد كما لا يتوجه في مورد قيام البينة بل يلزم ان تعارض البينة وملاحظة وجود المرجح في تقديم إحديهما على الأخرى مع أن تقدمها على اليد من الضروريات قال المحقق الأنصاري قدس سره بعد شطر من كلامه الذي قد عرفت ضعفه هذا مع أن الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد مثل رواية حفص ابن غياث ان اعتبار اليد امر كان مبنى عمل الناس في أمورهم وقد أمضاه الشارع ولا يخفى ان عمل العرف عليها من باب الامارة لا من باب الأصل بالتعبدي واما تقديم البينة وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا فلا يكشف عن كونها من الأصول لان اليد إنما جعلت امارة على الملك عند الجهل بسببها والبينة مبينة لسببها والسر في ذلك ان مستند الكشف في اليد هي الغلبة والغلبة إنما توجب الحاق المشكوك بالأعم الأغلب فإذا كان مورد الشك امارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى مورد للالحاق وحال اليد مع البينة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد مع امارات المجاز بل حال مطلق الظاهر والنص فافهم انتهى .
وفيه ان عدم كون اعتبار اليد من باب التعبد في غاية الوضوح ولكن ذاتية اعتبارها لا يستلزم كونها امارة كما هو ظاهر وكيف يمكن سقوط الامارة عن الاعتبار بأصالة عدم الانتقال المسلم عنده وعند الأكثر بل الجميع في صورة اقرار ذي اليد بسبق الملك للمدعى مع أنها لو كانت امارة لم يكن وجه لتقدم البينة عليها مطلقا ويلزم أن تكون معارضة لها وما أجاب به عن هذا الاشكال في غاية الغرابة لان اليد

250

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست