responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 239


وكيف كان فالمهم بيان وجه الفرق بين ثبوت الملك السابق بالبينة وثبوته بالاقرار والمستفاد من كلام العلامة والشهيد الثاني قدس سرهما كما رأيت أن وجه الفرق صراحة الاقرار في الملك دون البينة ولذا الحقاها به في الحكم إذا استندت إلى تحقيق .
وقال المحقق القمي قدس سره في جامع شتاته بعد اختياره تقديم اليد الحالية على الملك السابق الثابت بالبينة : " واما ترجيح البينة على اليد في صورة الشهادة على اقراره بالأمس فلانه شهادة على ما يتفق بانقطاع يد ذي اليد عنه على فرض صدقه فيصير استصحابه أقوى من استصحاب الشهادة على الملك لأنه لا يحصل معه الا الظن بانقطاع اليد .
واما في صورة اقرار المدعى عليه فالامر أوضح لكون الاستصحاب حينئذ ناشئا من امر موجب لقطع جزما ومفيد لانقطاع يده عنه ومالكية خصمه يقينا بل يوجب ذلك اعتراف ذي اليد بكونه مدعيا وظيفته الاثبات بخلاف شهادة الشاهد فإنه لما كان غالبا مبنيا على الظن مثل اليد والاشتراء من ذي اليد ونحو ذلك انتهى ما أردناه .
ويقرب منه ما ذكره المحقق الأنصاري قدس سره في فرائده فقال : " واما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى انتزع منه العين الا ان يقيم البينة على انتقالها إليه فليس من تقديم الاستصحاب بل لأجل ان دعويه الملكية في الحال إذا انضمت إلى اقراره بكونه قبل ذلك للمدعى ترجع إلى دعوى انتقالها إليه فينقلب مدعيا والمدعى منكرا ولذا لو لم يكن في مقابله مدع لم يقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيته أو كان في مقابله مدع ولكن أسند الملك السابق إلى غيره كما لو قال في جواب زيد المدعى اشتريته من عمرو .
بل يظهر مما ورد في محاجة علي ( ع ) مع أبي بكر في امر فدك المروية في

239

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست