responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 236


لو قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه أو أقر به المدعى عليه بالأمس لأنه استند إلى تحقيق " . ويوافقه ما في الارشاد .
وقد صرح في المختلف بما اختاره المحقق ( قدس سرهما ) من دون تردد على ما نقل عنه .
وفى تمهيد القواعد : " ومنها ما إذا ادعى عينا فشهدت له بينة بالملك في وقت سابق أو انه كان ملكه ففي قبوله وجهان من أن ثبوت الملك سابقا يوجب استصحاب حكمه فيحصل الغرض منها ومن عدم منافاة الشهادة لملك غير له إذ يصدق ما ذكره الشاهد وإن كان الان ملكا لغيره مع علم الشاهد به وعدمه .
فمن ثم احتاط المتأخرون وأوجبوا ضميمة انه باق إلى الان ولا نعلم له مزيلا لينتفي احتمال علمها بملك غير المشهود له ظاهرا وعلى القاعدة يجوز للشاهد ان يشهد باستمرار الملك إلى الان حيث لا يعلم له مزيلا عملا بالاستصحاب كما له ان يشهد بأنه لا يعلم له مزيلا وقد حكموا بأنه لو قال لا ادرى زال أم لا لا يقبل وينبغي عدم الفرق بينه وبين السابق لانتفاء المانع المذكور مع الحكم بالاستصحاب واما الفرق بين الصيغتين بان الثاني يشتمل على تردد مع اشتراط الجزم في الشهادة بخلاف الاقرار فمما لا يجدى لتحقق الجزم فيهما بأصل الملك الشك في استمراره ولا يزول بكونه لا يعلم المزيل والاستصحاب يجرى فيهما .
ويتفرع عليه أيضا ما لو قال المدعى عليه كان ملك بالأمس أو قال المقر بذلك ابتداءا فقيل لا تؤخذ به كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه بالأمس والأقوى انه يؤخذ كما لو شهدت البينة انه أقر أمس والفرق على هذا بين ان يقول كان ملكه بالأمس وبين ان يقوم البينة بذلك ان الاقرار لا يكون الا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بان قال هو ملكه بالأمس اشتراه منه قبلت " . انتهى .
وفى الجواهر مستدلا لمختار المحقق ( قدس سرهما ) قال : " لان اليد الحاضرة وان كانت دليل الملك لكن السابقة المستصحبة والملك السابق أولى لمشاركتهما

236

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست