responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 234


لو كان امرا غير اختياري لكان مانعا عن الوجوب لا مانعا عن صحة الوجب في غير محله إذ لا ينافي كون المانع امرا خارجا عن الاختيار مورد للفعل الاختياري لكون اللباس مما لا يؤكل لحمه فان كون الحيوان من مأكول اللحم أو مما لا يؤكل لحمه خارج عن الاختيار مورد للفعل الاختياري وهو لبس اجزائه في الصلاة فلا داعى على جعل المانع وقوع الصلاة في مالا يؤكل لحمه .
والثالث ان ما ذكرنا من الحكم بصحة الصلاة في للباس المشكوك كونه من غير مأكول اللحم يجرى في اللباس المشكوك كونه حريرا خالصا فان كون اللباس حريرا مانع عن صحة صلاة الرجل فيه فمع الشك في كونه حريرا خالصا يؤخذ بمقتضى الصحة ولا يعتد باحتمال المانع .
وتوهم اشتراط صحة صلاة الرجل بكون لباسه من غير الحرير أو بعدم كونه من الحرير قد اندفع بما بيناه مع أن الروايات الواردة في الحرير إنما تدل على المانعية لا الاشتراط .
والرابع ان المستفاد من الروايات كراهة الصلاة في اجزاء مالا يؤكل لحمه ولولا الاجماع المدعى على بطلان الصلاة فيها لكان للمنع منه مجال فان تم الاجماع فهو المعتمد والا فالأوجه القول بالكراهة .

234

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست