responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 232


نعم يتم ما ذكر بضميمة ما بيناه من أن الشك إنما هو في المانع فيندفع بالأصل فيندرج المصداق المشكوك تحت العام والمطلق من جهة ان شمول العمومات والمطلقات للافراد إنما هو على وجه الاقتضاء والمقتضى ثابت في المقام حينئذ وإنما الشك في وجود المانع المندفع بالأصل .
ومنها الآيات الدالة بعمومها واطلاقها على تحليل العنوانات العامة مثل ما خلق والزينة واللباس إلى غير ذلك وكذا الأخبار الواردة بمساقها فإنها تقتضي جواز لبس المشكوك في الصلاة .
وفيه ما قد عرفت ان الشك ليس في التحليل والتحريم بل في الصحة والبطلان بل التمسك بها أوهن من التمسك باخبار الحل وأصالة البراءة فإنها عمومات أو اطلاقات اجتهادية ناظرة إلى الواقع لا تعرض لها لحكم الشبهة الموضوعية أصلا بخلاف عمومات اخبار الحلية وأصالة البراءة فإنها ناظرة إلى بيان الحكم الظاهري في المشتبهات وان توجه على كل منهما بان الشك في المقام إنما هو في الوضع لافى التكليف .
ومنها الأخبار الواردة في باب اليد وسوق المسلمين وفيه ان اليد والسوق دليلان على التذكية لا كونه من مأكول اللحم فلا مجال للاستدلال بهما عليه .
ومنها حصر المحرمات وفيه أولا ان الترديد ليس في التحليل والتحريم حتى يستدل بحصر المحرمات على تحليله وخروجه عن المحرمات بل في الصحة والبطلان وثانيا ان الحصر إنما ينفع لو تم إذا كانت الشبهة في الحكم من جهة الترديد في أنه من العناوين المحرمة فيستدل بحصر المحرمات وعدم انطباق أحد العناوين المحرمة عليه وعدم تحريمه .
واما المصداق المشتبه فلا دلالة لحصر أنواع المحرمات على أنه من غير المحصور أو المحصور .
ومنها الحرج الشديد والسيرة والاجماع العملي وفسادهما بمكان من الوضوح

232

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست