responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 226


أو مصداقه أعني اللباس فان تجعل الأول يتوجه عليه ان اثبات مفهوم عدم المانع بالأصل لا يجدي في اثبات كون اللباس من المأكول ومتصفا بعدم المانع الاعلى القول باعتبار الأصول المثبتة وهذا نظير اثبات كرية ماء الحوض باستصحاب وجود الكر لا باستصحاب كرية الماء .
وبالجملة الأصل في المتصف لا يثبت اتصاف المحل بالوصف المشكوك والمقصود في المقام اثبات كون اللباس من المأكول ضرورة كون الحكم مترتبا عليه وان نجعل الثاني يتوجه عليه عدم الحالة السابقة للباس بالفرض فالفرق بين الشرط والمانع في أمثال المقام لا معنى له أصلا نعم من قال بالأصول المثبتة كما حكى عن الشيخ المعاصر لزمه الفرق بين الامرين لكنه في كمال الضعف والسقوط والتحقيق في مسألة الاستصحاب " انتهى .
وما ذكره في غاية الضعف وكمال السقوط لان جريان الأصل في مفهوم المانع كاف في الحكم بصحة الصلاة من دون حاجة إلى اثبات كون اللباس من المأكول أو متصفا بعدم المانع لان الصحة حينئذ مترتبة على عدم المانع ولا يحتاج معه إلى امر آخر لأن المفروض حينئذ كون اللباس من غير المأكول مانعا لا كونه من المأكول شرطا فلا يلزم كون الأصل مثبتا فما ذكره من أن المقصود اثبات كون اللباس من المأكول في غير محله نعم ما ذكره إنما يتم بناءا على جعل اللباس من المأكول شرطا وهو خلاف المفروض .
ثم إنه يمكن ان يقال بجريان أصالة عدم المانع على الوجه الثاني أيضا باعتبار تحقق المقتضى لان وجود كل حادث مسبوق بالعدم ذاتا فيستصحب العدم الأزلي عند الشك في وجود المانع ولا يضره انتفاء الحالة السابقة لان المدار على وجود المقتضى لا على الحالة السابقة .
فان قلت حدوث احدى الخصوصيتين من حلية اللحم أو حرمته معلومة اجمالا ولا مجال لجريان الأصل في إحديهما دون الأخرى كما أنه لا مجال لجريان أصالة العدم

226

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست