responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 204


وسواء كان الحدث أكبر أم أصغر لان الأغسال الواجبة أسباب للطهارة بالاجماع بل بالضرورة إذ لو لم تكن كذلك لما ارتفع حدث الحيض والاستحاضة والنفاس وهكذا بها ومقتضى كونها أسبابا للطهارة انتقاضها بحدوث الحدث في أثنائها من دون فرق بينها وبين الاحداث فما ذكره السيد الطباطبائي في رسالته من أنه إذا احدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالاخر ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ان كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه واتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة بمكان من البطلان فلا مجال للتفصيل بين طرو الحدث المماثل للحدث السابق وعدمه في الانتقاض وعدمه الحكم بحصول الطهارة الرافعة لحدث دون حدث آخر والا لزم اجتماع المتقابلين في محل واحد .
ثم إن الحكم بوجوب الوضوء بعد الغسل إن كان السبق جنابة في غاية الغرابة لان غسل الجنابة بزعمه صحيح تام فلا يعقل معه الحاجة إلى الوضوء ومجرد ايجاب غسل آخر غير مجز للوضوء عليه للحدث اللاحق لا يوجب الغاء غسل الجنابة عن الأثر الا ان يقال إن الحدث اللاحق لا يرتفع الا بالغسل والوضوء معا وهو في غاية البشاعة إذ لا مجال لتوقيف ارتفاع الحدث الأكبر على الطهارة الصغرى واغرب منه حكمه بايجاب الوضوء إذا استأنف غسلا واحدا لهما ضرورة عدم الفرق في الاجتزاء بالغسل عن الوضوء مع التداخل بين تقدم الجنابة وتأخرها .
فان قلت أي مانع من زوال حدث وبقاء حدث آخر إذا لم يكونا متماثلين كحدث الجنابة وحدث الحيض مثلا واختصاص كل منهما بمزيل ومجرد كون الغسل موجبا للطهارة لا يوجب عدم جواز التفكيك بين الحدثين في الرفع وعدمه إذ الطهارة

204

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست