responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199


انه لا يجوز أن يكون المحدث بالأكبر متطهرا عن الحدث الأصغر وقد اتفقوا على انتقاض الوضوء بالحدث الأكبر كانتقاضه بالأصغر بل وكذا انتقاض الطهارة الكبرى بالحدث الأصغر مما لا ريب فيه ولذا لا يترتب حينئذ الا اثر الحدث وما يتوهم من ترتب اثر الطهارة والحدث معا حينئذ من جهة ان الجنب كان ممنوعا من الدخول في الصلاة ومس المصحف وقراءة العزائم واللبث في المساجد والجواز في المسجدين الأعظمين وإذا اغتسل وتطهر بالطهارة الكبرى أبيح له جميع هذه الأمور وان احدث بعد ذلك بالحدث الأصغر منع منه الدخول في الصلاة ومس المصحف وبقى الباقي على الإباحة وليس ذلك الا من اثر بقاء الطهارة الكبرى وعدم انتقاضها بالحدث الأصغر فهو حينئذ متطهر بالطهارة الكبرى محدث بالحدث الأصغر فاجتمعت الطهارة الكبرى حينئذ مع الحدث الأصغر في غير محله ضرورة ان حرمة قراءة العزائم واللبث في المساجد والجواز في المسجدين الأعظمين كانت من أحكام الجنابة وأبيحت بعد الغسل من جهة ارتفاع حدث الجنابة لامن جهة حصول الطهارة إذ لا يعتبر في اباحتها الطهارة بالضرورة وبعد ان احدث بالحدث الأصغر ارتفعت الكبرى وانتقضت به ولكن لم تعد الجنابة فلم تعد آثارها .
واما الدخول في الصلاة ومس المصحف فهما يترتبان على الطهارة دائران مدارها ولذا لا يجوزان من المحدث مطلقا فإذا اغتسل الجنب أبيح له الامر ان باعتبار انه متطهر وإذا انتقضت طهارته بالأصغر عاد المنع منهما باعتبار انه غير متطهر فاتضح غاية الاتضاح عدم اجتماع الطهارة الكبرى مع الحدث الأصغر .
الرابع ان تقابلهما من قبيل تقابل التضاد لا التناقض لان كلا منهما إنما تنتزع من أسباب وجودية محصورة عند الشارع ولو كان أحدهما عدميا لانتزع من عدم سبب الاخر ولم يتصور لهما ثالث ولكان أحدهما موافقا للأصل مع أن الأصل عدمهما فمن شك في أنه جنب أم متطهر مع عدم العلم بحالته السابقة يجوز له المكث في المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين لان الأصل عدم الجنابة

199

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست