responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 183


إنما هو لأجل اتحادها معها في الخارج فلم تستعمل الا في معناها الأصلي غاية الأمر انه قد أطلق المفهوم الأصلي على منشأ انتزاعه من جهة صدقه عليه واتحاده معه خارجا فلا يكون مجازا مرسلا من قبيل استعمال المسبب في السبب كما توهم بل لا حقيقة لهذا التجوز وكل ما توهم من هذا القبيل فهو من هذا الباب والا فعدم صحة استعمال المسبب في السبب وبالعكس مع عدم انتزاع المسبب من السبب وجودا أو حدوثا وعدم اتحادهما في الخارج من الواضحات .
وإذا اتضح لك ما بيناه فاعلم أن الطهارة عن الحدث إنما تنتزع في الشرع عن افعال تعبدية وهي الوضوء والغسل والتيمم ومقدمتها للصلاة وغيرها من الغايات إباحة أو كمالا إنما هي باعتبار الطهارة المتحصلة منها ولذا تدور الآثار مدارها حدوثا وبقاءا فما دامت باقية ولم تنتقض بالحدث يترتب عليها الآثار ولو دارت الآثار مدار الأسباب حدوثا لزم ترتبها عليها مطلقا إذ الحدوث لا ينقلب إلى اللاحدوث ولا ينتقض بالحدث لعدم بقائه حتى ينتقض ولو دارت مدار وجودها لزم عدم ترتب اثر عليها مطلقا لأنها تنعدم بمجرد ؟ ؟ وجودها ولا بقاء له حتى يترتب عليه اثر فالشرط في الحقيقة الطهارة لا أسبابها والامر التبعي الايجابي أو الندبي الحاصل من طرف الغايات إنما يتعلق بالعمل التعبدي لان المقدمة للطهارة عن الحدث التي هي مقدمة للصلاة إنما هو العمل التعبدي من الوضوء أو الغسل أو التيمم لا الغسلات والمسحات كيف اتفقت ولا يعقل أن يكون اعتبار التعبدية فيها من قبل الامر التبعي والا لزم الدور المحال ضرورة ان المعتبر في الصلاة وغيرها من الغايات إنما هي الطهارة عن الحدث وهي لا تتحصل الا من الغسلات والمسحات التعبدية فالامر التبعي متفرع عليها فلو جاءت التعبدية من قبله لزم تأخر الموضوع عن المحمول مع أن الامر التبعي توصلي دائما فلا يعقل تأثيره في اعتبار التعبد .
ولا يتوهم ان الامر التبعي الحاصل من قبل الامر النفسي التعبدي لا يكون الا تعبديا والا لزم اعتبار التعبد في جميع مقدمات الصلاة مع أن سائر مقدماتها من

183

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست