responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 172


قلت لا اثر للعلم الاجمالي في المقام لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء فان علم كل من الطائفتين اما تبطلان صلاتهم أو صلاة الطائفة الأخرى لا يوجب اشتغال ذمة كل منهما بشئ لان بطلان صلاة أحد الفريقين لا يوجب تكليفا في حق الفريق الاخر فيحكم بصحة كل من الصلاتين في الظاهر الا ترى انهم يحكمون بعدم وجوب الغسل على واجدي المنى في الثوب المشترك مع علم كل منهما بجنابة أحدهما فان قلت نعم لا اثر للعلم الاجمالي في المقام لما ذكرت ولكن مجرد الشك في صحة الصلاة كاف في الحكم بالبطلان لعدم العلم بالحالة السابقة في كل منها الطهارة فتستصحب .
قلت قد بينا في الفائدة الأولى ان الأصل إنما هو الاخذ بالمقتضى المعلوم مع الشك في وجود المانع سواء علم بالحالة السابقة أم لا ولا اعتبار للحالة السابقة أصلا لا منفردة عن المقتضى ولا مجتمعة معه .
فان قلت نمنع كون التقارن أو التأخر مانعا بل نقول إن تقدم احدى الجمعتين على الأخرى شرط لصحة المتقدمة فما لم يحرز التقدم في إحديهما بعينها يحكم ببطلانهما .
قلت من الواضح ان التقدم ليس شرطا والا لزم الحكم ببطلان صلاة الجمعة إذا لم تجتمع مع جمعة أخرى لعدم التقدم حينئذ .
لا يقال التقدم شرط في مورد اجتماعها مع جمعة أخرى .
لأنا نقول مرجع ذلك إلى مانعية التقارن والتأخر مع أن مضمون النص إنما هو النهى عن الجمع بين جمعتين في أقل من فرسخ وهو صريح أو كالصريح في كون الاجتماع مانعا لافى كون التقدم معتبرا .
ثم انا لو تنزلنا عما بيناه وحكمنا ببطلان الجمعتين في الصورتين لعدم احراز المتقدمة منهما لزم الحكم بإعادة الجمعة في الصورتين مع بقاء الوقت إذ المفروض

172

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست